پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص390

قصره فقطعه الذى أخذه قميصا فخاطه ثم علمنا بذلك وقد كان دفع الي ثوبا غيره فأردت أن أرد إليه الثوب وآخذ ثوبي (قال) ذلك لك (قلت) فان كان قد خاطه الذى قطعه قميصا (قال) نعم وان كان قد خاطه (قلت) فان أراد أن لا يأخذ ثوبه وأن يضمنه القصار (قال) ذلك له عند مالك (قلت) فان أراد أن يضمن الذى قطعه قميصا أيكون ذلك له (قال) لا ولا يأخذه أيضا من الذى قطعه ان أراد أخذه حتى يدفع إلى الذى قطعه أجر خياطته (قال) وقال مالك في رجل اشترى ثوبا فأخطأ فأعطاه ثوبا غيره فقطعه وخاطه (قال) ان أحب أن يأخذ ثوبه لم يكن له ذلك حتى يدفع إلى هذا خياطته (قلت) لم لا تجعل على القصارها هنا شيئا إذا رضى رب الثوب أن يأخذ ثوبه ويدفع الخياطة (قال) لان رب الثوب إذا أخذ ثوبه لم يكن له على القصار شئ (قلت) ولم جعلت للذى قطعه ثمن خياطته وقد قلت في الذى يغصب الثوب من الرجل فيقطعه فيخيطه قميصا ان المغصوب ان أحب أخذ قميصه ولا يكون للغاصب من الخياطة قليل ولا كثير (قال) لان الغاصب متعد ولان هذا انما دفع إليه الثوب ولم يتعد (قلت) أرأيت ان كان القطع والخياطة قد نقصا الثوب فقال رب الثوب أنا آخذ الثوب وما نقصه القطع والخياطة أيكون ذلك له أم لا (قال) لا يكون ذلك له وليس له أن يأخذه إذا كان مخيطا الا أن يدفع أجر الخياطة إلى الذى قطع الثوب وخاطه (الرجل يشترى الثوب فيخطئ البائع فيعطيه غير ثوبه) (فيقطعه ويخيطه وهو لا يعلم)(قلت) أرأيت ان اشتريت من رجل ثوبا فأخطأ فأعطاني غير الثوب فقطعته قميصا فلم أخطه فأراد رب الثوب أن يأخذه مقطوعا (قال) ذلك له وليس القطع بزيادة من الذى قطعه ولا نقصان (قلت) فان خاطه (قال) إذا خاطه لم يكن لرب الثوب أن يأخذه الا أن يدفع قيمة الخياطة لان هذا الذى قطعة لم يأخذه متعديا