پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص383

مائة دينار ودرهم أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (قلت) ولم أجازه وهو لا يجيز مائة دينار ومائة درهم (قال) لان الذى له المائة دينار والمائة درهم إذا قال للذى عليه الدين أعطني مائة دينار ودرهما فذلك جائز لانه أخذ مائة دينار كانت عليه وأخذ درهما من المائة درهم التى كانت له عليه ويترك التسعة وتسعين درهما فمسألك في الدين انما هو قضاء وهضيمة ومسألتك فيه إذا كانت مبايعة الرقة كلها حاضر (3) فانما هوصرف وانما هو بيع فلا يصلح أن يبيعه الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وقد وصفت لك ذلك في قول مالك إذا اجتمع الصرف في الصفقة الواحدة ذهب وفضة بذهب وفضة فلا يجوز ذلك (قلت) فلا يجوز في الصرف في صفقة واحدة أن يكون ذهب وفضة من عند أحدهما ومن عند الآخر ذهب وفضة أيضا الذهبان سواء والفضتان سواء (قال) نعم لا يجوز هذا في قول مالك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا إذا كان ذهبا وفضة بذهب وفضة فليس هذا ذهبا بذهب لان معه ها هنا فضة فللذهب حصة من الفضة والذهب وللفضة حصة من الذهب والفضة فلا يجوز هذا وفي الدين في مسألتك انما هو قضاء وحظ فلا بأس بذلك (قلت) وسواء ان كانت هذه المائة دينار والمائة درهم بالمائة دينار والمائة درهم مصارفة يعنى مراطلة أو عددا فلا يجوز ذلك (قال) نعم

(في الرجل يدعى قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقد) (خمسين درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الاخرى)

(قلت) أرأيت لو أن رجلا ادعى قبل رجل عشرة دنانير فصالحه على مائة درهم فنقده خمسين درهما ثم افترقا قبل أن ينقده الخمسين الاخرى أو صرف رجل من رجل عشرة دنانير بمائة درهم فنقده الخمسين وقبض العشرة دنانير ولم ينقده الخمسين الدرهم ثم افترقا أتفسد الصفقة كلها أم تجيز حصة النقد وتبطل حصة ما تأخر من النقد في قول مالك (قال) سألت مالكا عن رجل ابتاع من رجل طعاما بمائة دينار إلى أجل فنقده خمسين دينارا وأخر الخمسين دينارا إلى محل أجل الطعام يقبضه اياها