پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص380

رجل أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته بشئ سمى فألزمه مالك الصلح وألزم الرجل الذى صالح عن امرأته ما سمى للزوج ولم يذكر فيه أنا لك ضامن فكذلك مسألتك لا تبالي قال أنا لك ضامن أو لم يقل من قبل أنه إذا صالح فانما قضى حين صالح عن الذى عليه الحق مما يحق عليه (الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح منها) (على مائة ثم يتفرقان قبل القبض) (قلت) أرأيت لو أن لى على رجل ألف درهم نقدا فصالحته على مائة درهم يعطينى اياها فافترقنا قبل أن أقبضها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم انما هذا حط وهو جائز

(في الرجل يكون له على الرجل الدين من سلم فيصالحه)(على رأس ماله ثم يفترقان قبل القبض)

(قلت) أرأيت لو أن لى على رجل دينا من سلم فصالحته على رأس مالى فافترقنا قبل القبض (قال) لا يجوز ذلك (قلت) لم (قال) لان هذا من الدين بالدين (قلت) أرأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام فصالحته على رأس مالى فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز هذا

في قول مالك (في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم جيادا) (فيصالح فيأخذ مكانها زيوفا)

(قلت) أرأيت لو أن لى على رجل ألف درهم جياد أيجوز لى أن آخذ منها زيوفا أو مبهرجة (قال) قال مالك لا ينفق الرجل الزيوف هذه التى فيها النحاس المجهول عليها (قال) وان أنفقها أيضا فلا أحب له أن يشترى بها ولا يبيع (قال ابن القاسم) ولا أعلم الذى كره من شرائها ومن بيعها الا من الصيارفة ولا أدرى أكره بيعها من جميع الناس أم لا والذى سألته من الصيارفة (قال) مالك وأرى أن يقطعها (قال ابن القاسم) وأرى هذا الصلح جائزا إذا كان لا يقربها أحد أو كان يأخذها فيقطعه