المدونة الکبری-ج4-ص379
بالدين ويدخله بيع وسلف (وقال غيره) وان صالح البائع المشترى في العيب الذى طعن فيه المشترى والعبد لم يفت على أن زاده البائع عبدا آخر نقدا فلا بأس به لانه كأن المشترى اشترى منه هذين العبدين والعبد الاول أو العرض الذي زيد ألا ترى لو أن المشترى استغلى العبد المشترى فسأله الزيادة فزاده عبدا آخر أو سلعة لم يكن بذلك بأس وان كان اشتراهما جميعا بدراهم إلى أجل فلا خير في أن يصالحه البائع على دراهم نقدا إذا كان البيع بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لانه بمنزلة من اشترى عبدا ودراهم نقدا بدراهم أو بدنانير إلى أجل إذا كان العبد ذائما لم يفت وان كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقدا لانه كأنه تسلف منه دراهم نقدا يعطيه اياها إذا حل أجل ما عليه وانما كان ينبغي له أن يحط عنه مما عليه إلى أجل قدر العيب الذي دلس له
(قلت) أرأيت ان بعت عبدا لى من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها إليه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يبيع الدابة فيقول له البائع أنا أبيع منك كل عيب بها بكذا وكذا (قال) مالك لا ينفعه ذلك فان وجد المشترى عبارده (قلت) أرأيت ان قال له أشترى منك كل مشش بيديها ورجليها بكذا وكذا أيجوز هذا في قول مالك (قال) ان كان عيبا قائما معروفا فان تبرأ منه جاز ذلك والا لم يجز
(قلت) أرأيت الرجل يصالح عن رجل عليه دين فقال للطالب هلم أصالحك من حقك الذى لك على فلان بكذا وكذا ولم يقل أنا ضامن (قال) قال مالك بن أنس ف