المدونة الکبری-ج4-ص373
قلت) أرأيت لو أن رجلا جنى جناية عمدا فصالح من جنايته على ثمر لم يبد صلاحه أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال (قلت) ولم وهذا انما أعطاه ثمرته ولم يأخذ شيئا انما أعطاه ثمرة على أن هضم عنه القصاص (قال) لو أجزت هذا لا جزت النكاح بثمرة لم يبد صلاحها ألا ترى أن مالكا قال في النكاح انه غير جائز فإذا نكح فان أدرك قبل البناء فسخ وان أدرك بعد البناء كان لها مهر مثلها فكذلك القصاص مثل النكاح (قلت) فإذا عفا علي ثمرة لم يبد صلاحها أيكون هذا عفوا لا يستطيع الرجوع في القصاص ويرده إلى الدية عليه مثل ما صار في النكاح إذا دخل بها لم يرد النكاح وكان لها صداق مثلها وثبت النكاح (قال) نعم ذلك أحب ما فيه إلى لان العفو قد ترك فلا أرى أن يرد إلى القصاص وقد قال غيره ليس الصلح في القصاص بالغرر مثل النكاح انما القصاص مثل الخلع ألا ترى أن الخلع يجوز بالغرر ولا يجوز له بالنكاح لان الخلع يجوز له أن يرسل من يديه بالغرر ما كان جائزا له أن يرسله بغير شئ يأخذه فكذلك القصاص
(قلت) أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من الدم العمد على عبد أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت كل من صالح من دم عمدفصالح على عبد أو عرض أو خالع امرأته على ذلك أو نكح امرأة على ذلك فأصاب الذى قبض العبد أو العرض بذلك عيبا أله أن يردها ويرجع بقيمته (قال) إذا كان عيبا يرد من مثله في البيوع فله في مسألتك هذه أن يرجع بقيمته (قلت) وهذا قول مالك (قال) أما في النكاح فهو قوله ألا ترى أن دم العمد والطلاق ليس هما بمال فإذا استحق ما أخذ فيهما رجع بقيمتهما بقيمة ما أخذ لا بقيمة الدم ولا بقيمة الطلاق انما فيهما ما صالحوا به فيهما ألا ترى أن دم العمد ليس له قيمة الا ما صالحو