المدونة الکبری-ج4-ص370
مالك وأشهب على العاقلة بالقسامة وهى رواية أشهب عن مالك
(قلت) أرأيت ان قتل رجل وليا لى عمدا أو قطع يدى عمدا فصالحته على أكثر من دية ذلك أيجوز لى هذا الفضل في قول مالك (قال) قال لى مالك القود في العمد الا ما اصطلحوا عليه فان كان أكثر من الدية فذلك جائز وان كان ديتين (قلت) أرأيت لو أن لى على رجل جراحات عمدا فصالحته في مرضى على أقل من أرش تلك الجراحة أو أقل من الدية ثم مت في مرضى أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يعفو عن دمه إذا كان القتل عمدا ان ذلك جائز كان له مال أو لم يكن فهذا يدلك على أن الذى عفا على أقل من الدية ان ذلك جائز
(قلت) أرأيت لو أن قتيلا قتل عمدا وله وليان فعفا أحدهما على مال أخذه عرض أو قرض فاراد الولى الذى لم يصالح أن يدخل مع الذى صالح فيما أخذ أيكون ذلك له أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يدخل فيما أخذ أخوه من القاتل ولا سبيل لهم إلى القتل وقد ذكر غيره أنه إذا صالح في دم أبيه عن حقه بأكثر من الدية ان الذين بقوا انما لهم بحساب دية واحدة ومثله لو صالحهم من دم أبيه في حقه على نخل فأخذها أو جارية أو ما أشبه ذلك كان الصلح قد وقع ولم يكن له الا ما صالح عليه في حقه قل أو أكثر ولم يكن لم بقى الا على حساب الدية ولانه لو عفا جاز عفوه عليهم فلم يجعل لمن بقى شركا فيما أخذ المصالح من قال هذا القول لان الدم ليس هو مالا وانما شركتهما فيه كشركتهما في عبد هو بينهماجميعا فان باع أحدهما مصابته بما يشاء لم يدخل معه صاحبه لشرك (وقال أشهب) ان عفا أحد الابنين على الدية ولهما أخت فقال ان كان عفا على الدم صلحا صالح به عن الدن فهو بينهم جميعا اخماسا لاخته من ذلك الخمس وأربعة أخماس بينهما ع