پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص368

المصالح أو المشترى للقمح بنصف ما أخذ لان الشريك انما تعدى وهو على عين وهو دين والدين حكمه الحكم العرض والدين ليس مثل العين الذى هو أشبه شئ بالعروض فلذلك يكون له نصف ما أخذ الشريك إذا اختار أخذه ولم يكن عليه شئ من العين (قال سحنون) ثم يرجعان جميعا على الغريم فيكون ما عليه بينهما نصفين وانما يخالف الصلح في هذا الموضع الشراء لان الصلح أشبه شئ بالشراء في غير وجه وهو في هذا الوجه مثله ألا ترى أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبيه فكذلك جميع الدين ايا كان عينا فصالح من بعضها على بعض سوى نوع الدين أو اشترى ذلك فهو على ما وصفت لك ولو كان الدين سوى العين وهو مما يكال أو يوزن من غير الطعام والادام أو العروض التى لا تكال ولا توزن مثل ما يكون لهما مائة رطل حناء أو مائة ثوب شطوى موصوفة معروفة فصالح أحدهما من نصيبه على دنانير وصالحه من الخمسين الثوب الشطوى أو من الخمسين الرطل الحناء على عشرة دنانير وقبضها منه قبل أن يتفرقا ثم حضر شريكه فهو بالخيار ان شاء اتبع الغريم بجميع حقه وسلم لصاحبه إذا أخر ثم لا يكون الرجوع على شريكه وان نوى ما على الغريم وان شاء اتبع شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه من ثمن سلعة هي بينهما ومن تعدى على سلعة رجل فباعها فللمتعدى عليه أن يأخذ ثمن سلعة ثم يرجعان على الغريم فيتبعانه بما بقى لهما عليه من حقوقهما وهى الخمسون الرطل الحناء أو الخمسون الثوب الشطوى وكذلك الجواب فيها ولو باع نصيبه بعشرة دنانير لان الصلح والبيع في هذا سواء لما أعلمتك من أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين ومن ذلك لو أن لرجل على رجل مائة دينار فرهنه بها شيئا مما يغاب عليه ضمن المرنهن وقيمته مثل الدين أو أكثر أو أقل ثم ان الراهن صالح المرتهن على ألف درهم أواشترى الراهن من الثوبين المائة دينار التى له عليه بالالف درهم ونقده قبل أن