پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص367

فهو جائز ففيها قولان أحدهما أن شريكه بالخيار ان شاء سلم الشريكة ما اقتضى واتبع الغريم بالخمسين دينارا حقه وان شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في يديهوهو خمسة ورجعا جميعا على الغريم فاتبعه الذى لم يصالحه بخمسة وأربعين دينارا وابتعه الذى صالح بخمسة دنانير وهى التى أخذ منه شريكا وهو قول ابن القاسم ان شريكه بالخيار والقول الآخر وان شاء اتبع الغريم بجميع حقه وان شاء اتبع شريكه المصالح فان اختار اتباع شريكه قسمت العشرة التى صالح بها الشريك على ستة أجزاء جزء من ذلك للذى صالح وخمسة أجزاء للذى لم يصالح لان المصالح لما أبرأ الغريم من الاربعين فالذي أخر كأنه لم يكن له غير العشرة دنانير التى أخذ ولصاحبه خمسون دينارا ثم يرجعان على الغريم فيتبعه المصالح بالعشرة بما أخذ منه وذلك خمسة أسداس العشرة ويتبعه صاحب الخمسين بما بقى له وهو أحد وأربعون دينارا وثلثا دينار وكذلك لو أنه قبض العشرة على غير صلح وحط الاربعين عن الغريم ثم قال شريكه فان اختار مقاسمة شريكه اقتسما على ستة أجزاء على ما وصفت لك ورجعا بما وصفت لك فلو أن أحد الشريكين قبض العشرة على الاقتضاء من حقه ثم قاسم شريكه العشرة التى اقتضى من حقه فانما يقاسمه اياها شطرين لان حق كل واحد منهما سواء فان حط الشريك المقتضى للعشرة الاربعين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه في المقاسمة فيقول له قاسمني على أن حقك انما كان عشرة لان القاسم كان والحق كامل ولكنهما يرجعان على الغريم فيرجع المقتضى للعشرة بما أخذ منه صاحبه وهو خمسة ويرجع شريكه بخمسة وأربعين فخذ هذا الباب على قول ابن القاسم الاول فانه أشبه بأصول أصحابنا.

ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما حق على هذا بكتاب واحد أو بغير كتاب وهما شريكا في الدين الذين على الغريم ثم صالح الغريم أحدهما وهو حاضر أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه ويعلمه بالخروج صالح من حقه ودينهما مائة دينار على عشرة أقفزه قمح وقبضها قبل أن يتفرقا ثم أتى الشريك الآخر فانما له الخيار في تسليم ما صنع صاحبه واتباع الغريم بحقه بالخمسين الدينار أو الرجوع على شريكه