المدونة الکبری-ج4-ص364
ترك الميت فلا بأس بذلك لانها انما أخذت حقها من الثمانين ووهبت لهم ما بقى من ذلك فلا بأس بذلك ولو كانوا انما يعطوها الدنانير العشرة التى صالحوها عليها من أموالهم ليس مما ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك ودخله بيع الذهب إلى أجل لانهم اشتروا بدنانيرهم صرة دينار بدين دنانير وباعت المرأة بهذه الدنانير طعاما قبل أن يستوفى فلا يصلح ذلك (ولقد) سئل مالك عن شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على أن أعطى أحدهما صاحبه كذا وكذا دينارا وفي الحانوت شركة متاع لهما ودنانير ودراهم وفلوس كانت من الحانوت بينهما (قال مالك) لا خير في ذلك ونهى عنه
أرأيت ان ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما إلى شهر (قال) لا بأس بذلك إذا كان الذى عليه الحق مقرا (قلت) أرأيت ان صالحه على ثوب أو على دنانير إلى سنة أيجوز هذا أم لا (قال) قال مالك لا يجوز ذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرا بما عليه (قلت) لم (قال) لانه فسخ دين في دين فأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه وأخره بخمسين (قلت) أرأيت ان كان المدعى قبله ينكر والمسألة بحالها (قال) لم أسمع من مالك في الانكار شيئا الا أنه مثل الاقرار لان الذى يدعي ان كان يعلم أنه يدعى الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين درهما إلى أجل وان أخذ من المائة درهم عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل وهو يعلم أن الذى يدعى حق فلا يصلح ذلك لانه لا يصلح أن يفسخ درهم في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجر وان كان الذى يدعى باطلا فلا يصلح أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا (ابن وهب) وأخبرني يزيد بن عياض عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين (ابن وهب) قال أخبرني عبد الله بن عمر أن عرم ابن الخطاب كتب إلى أبي موسى الاشعري أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (ابن وهب) وأخبرني سليمان بن بلاب عن كثير ب