پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص362

فانما هذا رجل رد إليه من الالف المحمدية التى أخذ ماية محمدية فانما صار ثمن الطوق تسعمائة درهم فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت ان صالحته من العيب على مائة محمدية مثل الدراهم التى انتقد في الطوق إلى أجل أيصلح ذلك أم لا (قال) لا يصلح ذلك عند مالك (قلت) لم (قال) لانه يصير بيعا وسلفا إذا أخره بالمائة لانه كأنه رجل باع الطوق بتسعمائة على أن أسلفه المشترى مائة إلى أجل

(مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة)

(قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا دنانير أو دراهم وعروضا وأرضا وترك من الورثة امرأة وولدا فصالح الورثة المرأة من حقها على مائة درهم عجلوها لها (قال) ان كانت الدراهم التى يعطون للمرأة من الدراهم التى ترك الميت وهى قدر ميراثها من الدراهم أو أقل فلا بأس بذلك وان كانت أكثر فلا خير في ذلك لانها باعت عروضا حاضرة وغائبة وذهبا بدراهم تعجلتها فلا خير فيه وهو حرام (قلت) فان كانوا صالحوها على أن يعطوها المائة من أموالهم على أن تسلم لهم جميعما ترك الميت وقد ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا وأرضا (قال) لا يصلح ذلك لا بالدنانير ولا بالدراهم وان اشتروا ذلك منها بعروض فلا بأس بذلك بعد أن صرف ما ترك الميت من دابة أو دار أو عروض أو قرض أو دين حاضر فان اشتروا حقها منها بعرض من العروض فلا بأس بذلك بعد أن يسموا ما ترك الميت فيقال ترك الميت من العبيد كذا وكذا ومن الدور كذاوكذا ومن البقر كذا وكذا ومن الدين على فلان كذا وكذا وجميع ذلك حاضر ولفلانة من جميع ذلك الثمن فقد اشترينا ثمنها من هذه العدة التى سمينا بهذا العرض فيجوز ذلك إذا كان كل ما سموا من الدين والعروض أو العبيد حاضرا (قلت) ولا يجوز ذلك حتى يصفوا جميع ما ترك الميت عند شرائهم ثمنها ولا يجوز أن يقولوا اشترينا منها ثمنها من جميع ما ترك فلان (قال) نعم لا يجوز حتى يسموا ما ترك فلان أو يكونوا قد عرفوا ذلك وعرفته (قلت) فان اشتروه بدنانير عجلوها لها من أموالهم وفي ميراثها من تركة الميت دراهم يصير