المدونة الکبری-ج4-ص361
على أن يرد قيمة العيب دنانير أو دراهم أو عرضا وكل ذلك نقدا فهل ذلك جائز (قال) لا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب وان صالحه بدنانير إلى أجل فانظر فان كان مثل قيمة العيب أو أدني فلا بأس به وان كان أكثر من قيمته فلا خير
أو دراهم إلى أجل فلا خير فيه ووجد ما كره من الدنانير إذا كانت إلى أجل وهى أكثر من قيمة العيب أن قيمة العيب قد كان وجب له ردها وصار ذلك دينار له على البائع فأخره بالدين ويزيد عليه فلا يحل وان كانت دراهم إلى أجل صار صرفا ليس يدا بيد ففسخ ما كان له من الذهب في فضة إلى أجل وان كان ما صالحه عليه عرضا إلى أجل صار دينار بدين لانه يفسخ ما كان له من الذهب التى صارت له على البائع لمكان العيب الذى دلس فأخر ذهبه بغير شئ أوصله إليه ففسخ ذلك المشترى في عرض إلى أجل فصار الدين بالدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ (في الرجل يبيع الطوق فيجد المشترى به عيبا فصالحه المشترى) (على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا) (قلت) أرأيت ان بعت طوقا من ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب المشترىبالطوق عيبا فصالحه من ذلك العيب على دينار دفعه إليه (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم (قال) لان هذا انما باع طوقا فيه مائة دينار ودينار مع الطوق بألف درهم نقدا فلا بأس بذلك وان كان له أن يرده بالعيب فانما اشترى منه العيب دينار (قلت) فان صالحته من العيب على مائة درهم دفعتها إليه (قال) ان كانت هذه المائة لدرهم التى دفعتها إليه مثل الدراهم التى انتقد في ثمن الطوق فلا بأس بذلك إذا كانت من سكتها وان كانت من غير سكتها لم يصلح لانه باع الطوق بألف درهم محمدية فصالحه من العيب على مائة يزيدية فلا يصلح ذلك ولا يجوز له لانه يصير بيع طوق من ذهب ومائة درهم يزيدية بألف درهم محمدية فلا يجوز ذلك لان مالكا قال لا يجوز الذهب والفضة بالذهب وكذلك لو صالحه على تبر فضلة لم يجر وإذا صالحه على مائة محمدية