پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص356

فيه البراءة (قال) مالك وليس في شي من العروض ولا الدواب بيع براءة في ميراث ولا غيره ولا في بيع السلطان وليس البراءة الا في الرقيق وحدهم (قال ابنوهب) بلغني عن ربيعة في بيع المواريث أهلها برآء مما كان فيها لتفريق ذلك ولتشتيته وكيف يغرم ولى وقد تفرق ما ولى أم كيف يغرم وارث وقد انطلق بالذى لهم فهم برآء وان يم شترطوا البراءة (وأخبرني) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن أنه قال في الرجل يلى للغائب ولا يريد أن تكون عليه عهدة في شي ثم يبيع الشي فالتفرقة بين الغرماء.

ومن ذلك ما ولى من وجوه الصدقة فلا يرد لتفاوت ثمن ذلك في تلك المواضع فيكون عليه التباعة فلذلك كان ما كان من بيع الميراث والبراءة منه لما يكون في ذلك من الوصايا وتفريق المواريث فمن باع على ذلك متبرئا لا يعلم شيئا فلا تباعة في عهدة قديما كان أو حديثا (قال) وسمعت ابن وهب قال سمعت مالكا يقول في بيع الميراث انه لاتباعة على أهل الميراث ولا عهدة الا أن يقيم المشترى بينة على أهل الميراث انهم قد باعوا وعلموا بذلك (قال ابن وهب) قال مالك بن أنس ولا أعلم على أهل الميراث عهدة السنة في الرقيق ولا عهدة الثلاث وانما بيعهم بيع البراءة

(في عهدة السنة)

(قلت) أرأيت عهدة السنة انما هو من الجنون والحذام والبرص في قول مالك بن أنس فقط هذه الثلاثة لا غيرها (قال) نعم (قلت) أرأيت الوسوسة (قال) إذا ذهب عقله فأطبق عليه فهو بمنزلة الجنون (قلت) أرأيت ان كان انما أصابه من الجنون في هذه السنة انه يخنق رأس كل هلال (قال) يرده (قلت) فان أصابه وسوسة رأس كل هلال (قال) يرده (قلت) فان أصابه الجنون رأس شهر واحد في السنة ومضي ذلك الشهر وصح أله أن يرده في قول مالك (قال) نعم لان الجنون عيب لازم وأمر يعتري المرة بعد المرة ليس برؤه أمرا يعرفه الناس ظاهرا ألا ترى لو أن رجلا جن عبد له ثم برئ فباعه ولم يخبر أنه قد كان أصابه الجنون انه