پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص355

انه لا يردهم وانه بمنزلة من باع بالبراءة وهو لا يعلم بالعيب وقد سمعته وذكر بيع البراءة فقال انما كان يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو يموت فيقضى به دينه ويقتسمه غرماؤه وانما كانت البراءة على هذا فهذا قوة لما كان يقول من ذلك (قلت) أرأيت ان باع السلطان على هذا المفلس عبده وقد كان أعتقه واقتصمالغرماء ثمنه ثم أصاب المشترى بالعبد عيبا قديما فقال رب العبد قد كان هذا العيب به قديما وكذبه الغرماء وقد عرف أن ذلك العيب قديم ليس مما يحدث (قال) سمعت مالكا يقول في بيع السلطان انه بيع براءة وبيع البراءة لايرد الا مما علم البائع بالعبد فلم يخبره به فأرى هذا في مسئلتك ان كان العيب قديما قد علم البائع به وعلم ان البائع قد علمه رده المبتاع على البائع وأخذ الثمن من الغرماء وبيع العبد للغرماء ثانية في دينهم بعيبه بعد ذلك فان كان فيه نقصان عن دين الغرماء اتبعوه بما بقى لهم من دينهم وان كان للمفلس مال يوم يرد العبد عليه بعيبه أخذ الثمن من ماله ولم يتبع الغرماء بشئ وكان حرا لان البيع لم يتم حين وجد به عيبا ورد فان كان قد حدث به عند مشتريه عيب مفسد ولسيده مال كان بالخيار ان شاء رده وما نقصه العيب وان شاء حبسه وأخذ قيمة العيب فان احتبسه وأخذ قيمة العيب الذى وجد به فان ذلك له وان رده كان حرا إذا كان للسيد مال يوم يرده وان كان سيده لا مال له فهو بالخيار ان شاء أن يحبسه ويرجع على الغرماء بقيمة العيب وان شاء أن يرده وما نقص فذلك ولا يعتق ويباع ثانية للغرماء (قال) وكان مالك بن أنس يقول بيع الميراث مثل بيع البراءة يبرؤن له مما لم يعلموا (وأخبرت) أنه قال بيع السلطان أشد من بيع البراءة ومن بيع الميراث ثم سمعت أن رجوعه عن بيع البراءة وبيع الميراث وان تبرؤا مما لم يعلموا فانه يرد عليهم إذا كان عيبا قديما لا يحدث مثله الا أن يكون الشئ التافه وقوله الاول في بيع البراءة انهم يبرؤن مما لم يعلموا أحب إلى وبه آخذ وكذلك الميراث هو أشد من بيع البراءة وانما هذا كله في الرقيق وانما البراءة فيهم وليس في الحيوان وثبت مالك بن أنس على بيع السلطان أنه بيع براءة فقال وانما كانت