المدونة الکبری-ج4-ص350
(قلت) أرأيت ما باع السلطان على الناس في ديونهم أينفع السلطان أو صاحب السلعة الذى بيعت عليه البراءة (قال) ما وقفت مالكا على هذا في أحد الا ما أخبرتك من قوله القديم (قال ابن القاسم) وأنا أرى في البراءة في الرقيق على قول مالك الاول وعلى ما قضى به عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر فذلك جائز وهو رأيى وان بيع المفلس والميراث بيع براءة وان لم يبرؤا فكذلك بيع السلطان كله الغنائم وغيرها
(قلت) وكيف البراءة التى تبرأ بها في هذا إذ باع بالبراءة في قول مالك (قال) إذا قال أبيعك بالبراءة فقد برئ مما يصيب العبد في الايام الثلاثة (قلت) وان لم يقل أبرأ اليك من كل ما يصيبه في الايام الثلاثة (قال) إذا قال أبيعك بالبراءة وان لم يذكر الايام الثلاثة فقد برئ من عهده الايام الثلاثة ومن عهدة السنة (قلت) أرأيت في قول مالك الاول إذا كان يجيز بيع البراءة في الرقيق لو أن رجلا باع ميراثا ولم يقل أبيع بالبراءة ثم باع وأخبر أنه ميراث (قال) فقد برئ وان لم يقل قد برئت وكذلك بيع السلطان مالا قد فلس صاحبه (قلت) أرأيت ان لم يخبرهم أنه ميراثفباعهم ولم يذكر البراءة أيبرأ في قول مالك الاول (قال) لا لانه لم يخبرهم أنه ميراث (قلت) فلو لم يخبرهم أنه ميراث وباع بالبراءة (قال) فذلك له ويبرأ مما لم يعلم في قوله الاول ولا يبرأ مما علم (قلت) أرأيت لو باع أهل الميراث رقيقا وبالرقيق عيوب قد علموا بها وكتموها فباعوها وأخبروا أنها ميراث (قال) قال مالك لا يبرؤن إذا علموا حتى يسموا (قلت) ولم تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيز البراءة الا في الرقيق وحدهم في المواريث وما يبيع السلطان على الغرماء (قال) نعم (قلت) أرأيت من باع رقيقا فقال ان فيها عيوبا وأنا منها برئ أيبرأ مما فيها من العيوب التى علمها في قول مالك (قال) لا يبرأ الا أن يسمى تلك العيوب بعينها (قلت) أرأيت ان باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا أو غير حامل أيجوز البيع ويكون بريئا من