المدونة الکبری-ج4-ص349
حدث من موت أو سقم فهو من الاول وانما كانت عهدة الثلاثة من الربع لان الحمى الربع لا تستبين الا في ثلاث ليال (وأخبرني) عن ابن وهب عن ابن أبى الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذى باعه (قال ابن وهب) قال لى مالك ابن أنس لا عهدة عندنا الا في الرقيق
(قلت) أرأيت من باع بالبراءة عبدا أو دابة أو ثوبا أو سلعة من السلع من أي العيوب يتبرأ (قال) كان مالك مرة يقول من باع بالبراءة فان البراءة لا تنفعه في شئ مما يتبايع الناس به كانوا أهل ميراث أو غيرهم الا في بيع الرقيق وحدهم فانه كان يرى البراءة فيه مما لم يعلم فان علم عيبا ولم يسمه بعينه وقد باع بالبراءة لم تنفعه البراءة في ذلك العيب (قال) فقلت له فلو أن أهل ميراث باعوا دواب واشترطوا البراءة أو باعها الوصي فاشترط الوصي البراءة وقال لا علم لى بما في هذا من العيوب وانما هو بيع ميراث وانما كان هذا المال لغيري (قال) لا ينفعه ذلك في الدواب وليست البراءة الا في الرقيق ثم رجع فقال لا أرى البراءة تنفع في الرقيق لا أهل الميراث ولا الوصي ولا غيرهم (قال) فجاءه قوم وأنا عنده قاعد فقالوا يا أبا عبد الله انا بعنا جارية في ميراث بيع البراءة لا نعلم بها عيبا فاشتراها رجل فانقلب بها فوجد فيفرجها عيبا (قال) أرى أن يردها ولا تنفعه البراءة شيئا فلما خرجوا كلمته فقلت له يا أبا عبد الله البراءة في الميراث من الرقيق قال لا أرى أن تنفع وانما كانت البراءة لاهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان (قال مالك) فلا أرى البراءة تنفع أهل الميراث ولا غيرهم الا أن يكون عيبا خفيفا قال فعسى (قال مالك) ومن ذلك الرجل يأتيه الرقيق قد جلبت من البلدان إليه وهو بالمدينة أو ببلد من البلدان أو يكون قد جلبها فيقول أبيعكم بالبراءة ولا علم لى فقد صدق ولا علم له ولم يكشف لهم ثوبا فهو يريد أن يذهب بأموال الناس بهذا الوجه (قال) فما أرى البراءة تنفعه