پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص347

ان كان باطنا ان ذلك له ويمكنه من ذلك (قال) ان كان البائع يقول أنا أتبرأ الساعة من عيب هذه الجارية فان أحب أن يأخذها والاردها ولا يكون للمشترى أن يقول لا أصدقك أن بها العيب وهو عيب ظاهر أو يقيم عليه بينة ثم يطؤها فيظهر على العيب بعد ذلك فيرجع يردها وقد حبسها يستمتع بها أو تموت عنده فيرجع بقدر العيب وقد تبرأ صاحب السلعة إليه من العيب (قال) فإذا لم يكن العيب ظاهرا ولم يقم البينة على الباطن اتهم البائع أن يكون رغب فيها وندم في بيعه فلا يقبل قوله لانه مدع الا أن تقوم له بينة على العيب انه كان باطنا أو يكون ظاهرا يرى

(ما جاء في عهدة الثلاثة)

(قلت) أرأيت قول مالك بن أنس من باع بغير البراءة فما أصاب العبد في الايام الثلاثة فهو من البائع الموت وغيره (قال) نعم هو قوله (قلت) أرأيت ان باع بالبراءة فمات في الثلاثة الايام أو أصابه مرض أو عيب في الثلاثة الايام أيلزم ذلك المشترى أو البائع في قول مالك (قال) إذا باع بالبراءة فما أصابه فانما يلزم ذلك المشترى ولا شئ على البائع (قلت) أريت ان باع بغير البراءة فأصاب العبد في الايام الثلاثة حمى أيرد في قول مالك قال نعم (قلت) فان أصابه عور أو عمش أو عمى (قال) في قول مالك كل شئ يكون عند أهل المعرفة بالرقيق عيبا إذا أصابه ذلك في الايام الثلاثة فهو من البائع (قلت) فان أصابه وجع صداع رأس أو نحو ذلك (قال) ما سمعت من مالك في صداع الرأس شيئا ولان مالكا قال في كل شي يكون عند أهل المعرفة بالداء ان الذى أصاب بهذا العبد هو داء أو مرض في الايام الثلاثة فهو من البائع (قلت) فان مات فهو من البائع في قول مالك قال نعم (قلت) فان غرق في الايام الثلاثة أو ان سقط من فوق بيت فمات أو احترق أيكون من البائع قال نعم (قلت) فانخنق نفسه أيكون من البائع قال نعم (قلت) فان قتله رجل أيكون من البائع (قال) نعم في قول مالك وذلك أن مالكا قال في عبد خرج في أيام العهدة الثلاثة فقطعت يده أو فقئت عينه (قال) قال مالك دية الجرح للبائع لان الضمان منه وان أحب