المدونة الکبری-ج4-ص346
شهاب أنه قال في رجل باع سلعة وبها عيب فسمى عيوبا كثيرة وأدخل ذلك العيب فيما (سمى (قال ابن شهاب) ان لم يكن وضع يده على ذلك العيب وحده أو أعلمه اياه وحده (قال ابن شهاب) ان لم يكن وضع يده على ذلك العيب وحده أو أعلمه اياه وحده فانا لا نرى أن تجوز الخلابة بين المسلمين حتى يتبرأ من العيب وحده (وأخبرني) عن ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال من تبرأ من عهد فجمعها منها ما كان ومنها ما لم يكن فانه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شئ قد علمه أو كان قد ضمه مع غيره ولم ينصصه وحده بعينه وذلك انما وضعه ذلك الموضع ليلبس به على من باعه وليخفيه لما ضمه إليه وجعله معه مما ليس بشئ (وأخبرني) سحنون عن وكيع عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه عن شريح قال لا يبرأ حتى يضع يده
(قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة فلما وجبت لى وقبضتها أتانى بائعها فقال لى ان بها عيوبها وأنا أحب أن أتبرأ منها (قال) قال لى مالك ان كانت عيوبا ظاهرة ترى فالمشترى بالخيار ان أحب أن يأخذ أخذو ان أحب أن يرد رد وان كانت عيوبا غير ظاهرة لم يقبل قوله في ذلك وكان المشترى على بيعه فان اطلع بعد ذلك على معرفة عيوب كانت بها عند البائع بأمر يتبت ذلك كان له ان شاء أن يمسك أمسك وان شاء أن يرد رد لانه إذا كان الامر غير الظاهر كان في ذلك مدعيا (قلت) أرأيت ان قال البائع ان بهاداء باطنا فأنا أزيد أن أتبرأ منه وقال البائع أنا أقيم البينة أن هذا العيب الباطن هو بها الساعة (قال) يمكن من ذلك فان أقام البينة برئ من ذلك العيب وكان له أن يتبرأ وتجزئه البراءة (قلت) لم جعل للرجل إذا باع السلعة وبها عيب لميبرأ منه عند عقدة البيع فأراد أن يتبرأ منه بعد ذلك وهو ظاهر أو قامت بذلك بينة