پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص345

أن الكى ببطنها فأما إذا كان بظهرها أو بفخذيها فلا حاجة لى بها (قال) الجارية لازمةللمشترى الا أن يأتي من ذلك الكى أمر متفاحش مثل ما وصفت لك في الاباق والدبر فذلك لا تبرئه البراءة الا أن يخبره بشنع الكى أو يريه اياه (قلت) ولا يلتفت في هذا إلى عدد الكى (قال) لا الا أن يتفاحش الكى أيضا فيكون كيا يعلم ان ذلك متفاحش كثير فيكون علي ما وصفت لك (قلت) أرأيت ان باع جارية فتبرأ من عيون الفرج فأصاب المشترى بفرجها عيوبا كثيرة عفلا أو قرنا (قال) ان كان ما بفرجها من العيوب يختلف حتى يصير بعضه فاحشا فلا تجزئه البراءة الا أن يبين أن العيوب بفرجها فان بين والا لم تجزئه البراءة (قلت) أرأيت ان باعها وتبرأ إليه من عيوب الفرج فأصابها رتقاء (قال) أرى أن في عبو الفرج إذا تبرأ من عيوب الفرج أن تجوز براءته في العيب اليسير الذى بغتفر من ذلك فإذا جاء من ذلك عيب فاحش لم تجزه البراءة من ذلك الا أن يسميه ويبينه (قلت) أرأيت ان قال أبرأ اليك من رتقها ولم يقل رتقاء بعظم ولا بغير عظم فأصابها مشتريها رتقاء بعظم لا يقدر على أن يبط ولا يعالج (قال) ان كان رتقا شديدا لا يقدر على علاجه لان منه ما يقدر على علاجه فكان الذى بها من الرتق مالا يقدر على علاجه فلا تجزئه البراءة الا أن يبين ذلك (سحنون) عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول فيمن باع عبدا أو دابة أو شيئا فتبرأ من العيوب وسماه في أشياء يسميها فيقول برئت من كذا ومن كذا فان ذلك يرد على البائع حتى يوقف الذي اشتراه منه على ذلك العيب بعينه الذى في الشئ الذى باع (وأخبرني) ابن وهب عن ابن سمعان أن سليمان بن حبيب المحاربي أخبره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أن امنع التجار أن يسموا في السلعة عيوبا ليست فيها التماس التلفيق على المسلمين والبراءة لانفسهم فانه لا يبرأ منهم الا من رأى العيب بعنيه فانه ليس في دين الله غش ولا خديعة والبائع والمبتاع على رأس أمرهما حتى يتفرقا ولا يجاز من الشروط في البيع الا ما وافق الحق (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن