پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص341

يرد على المبتاع قيمة العيب من الثمن لانها قد فاتت وليس لواحد منهما خيار (قلت) وكذلك ان اشتراها صبية فكبرت كبرا فانيا فأصاب بها مشتريها عيبا دلسه البائع له (قال) هذا فوت أيضا عند مالك لان مالكا قال إذا كبرت فهو فوت إذا اشتراها صغيرة ثم كبرت (قال ابن القاسم) ومما يبين ذلك أيضا أنه ليس لصاحب الصغير إذا كبر أن يرد.

ويبين لك أن الكبر فوت ويجبر البائع على أداء قيمة العيب أن البيع الفاسد إذا فات وقد علم مكروهه وقد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق يعلم بذلك والسلعة قد نمت وهى خير منها يوم اشتراها فأراد أن يردها لم يكن ذلك له وان كانت أرقع في القيمة يوم يريد ردها ولا حجة له

في أن يردها(في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائها أو غيره) (ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع)

(قلت) أرأيت ان اشتريت جارية بها عيب دلسه إلى البائع ثم اشتراها منى البائع نفسه ثم ظهرت منها على العيب الذى دلسه لى البائع ألى أن أرجع عليه بشئ أم لا في قول مالك (قال) نعم لك أن ترجع عليه بذلك ان كنت بعتها منه بأقل من الثمن الذى اشتريتها به منه ولا حجة للبائع الذى دلس بالعيب أن يقول للمشترى ردها على وهى في يديه فلذلك رأيت أن يرجع عليه بما نقص من الثمن الاول (قلت) فان كان المشترى باعها منه بأكثر مما اشتراها به (قال) ان كان البائع الاول قد علم بالعيب ودلس له لم يرجع على المشترى بشي إذا اشتراها منه بأكثر مما باعه به (قال ابن القاسم) وأنا أرى أنه إذا باعها من أجنبي فلا أرى أن يرجع على البائع بشئ انما هو على أحد أمرين ان كان باع بنقصان وقد علم بالعيب فقد رضى به وان كان لم يعلم بالعيب فانما نقص من غير العيب وهو الذى سمعت من قول مالك (قلت) فان كان المشترى وهبها للبائع أو تصدق بها عليه ثم ظهر على العيب الذى دلس له البائع (قال) يرجع عليه بالعيب (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية وقد دلس لى بائعها فيها بعيب فبعت نصفها ثم ظهرت على العيب الذى دلس لى به (قال) يقال للبائع اما أن