المدونة الکبری-ج4-ص339
اشتراه بأكثر فليس له أن يرده عليك لانه اشتراه وهو يعلمه وان كان اشتراه بأقل رد عليك تمام الثمن الاول لانك كان لك أن ترده عليه وها هو ذا في يديه وان كان لم يعلم بالعيب حين باعه منك حتى اشتراه منك بأكثر فله أن يرده عليك ويأخذ الثمن ولك أن ترده عليه وان كان اشتراه بمثل الثمن الاول فكأنه رده عليك وان كان اشتراه بأقل من الثمن رد عليك تمام الثمن الاول لانك كان لك أن ترده عليه وها هو ذا في يديه
(قلت) أرأيت ان باع صاحب الثوب ثوبه وبه عيب لم يعلم به ولم يبرأ إلى المشترى من شئ ثم قطعه المشترى فظهر المشترى على عيب وقد كان في الثوب عيب عند البائع (قال) قال مالك بن أنس لا تكون البراءة في الثياب (قال مالك) فان باعهالبائع وهو لا يعلم فقطعه المبتاع ثم وجد المبتاع بعد ما قطعه به عيبا فالمشترى بالخيار ان أحب ان يرده رده وما نقصه القطع وان أحب أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب فذلك له وفرق مالك بين من علم أن في ثوبه عيبا حين باعه وبين من لم يعلم أن بثوبه عيبا (قلت) والعروض كلها عند مالك مثل الثياب (قال) لم أسمعه من مالك الا أنى أرى ما كان من العروض التى تشترى لان يعمل بها كما يصنع بالثياب من القطع مثل الجلود تقطع اخفافا ومثل جلود البقر تقطع نعالا وما أشبهه هذه الوجوه رأيته مثل الثياب وأما الخشب وما أشبهها مما يشتريها الرجل فيقطعها فيكون العيب في داخلها ليس بظاهر للناس فان مالكا قال في الخشب إذا كان العيب في داخل الخشبة أنه ليس بعيب (قال) ويلزم المشترى إذا قطعها فظهر على العيب (قال) ونزلت فحكم فيها مالك بن أنس بذلك
(قال ابن القاسم) كل ما أشبه الخشب مما لا يبلغ علم الناس معرفة العيب فيه لان