المدونة الکبری-ج4-ص336
نسى العيب حين باعه وما ذكره ويكون سبيله سبيل من لم يدلس (قلت) فان كان البائع قد دلس له بالعيب فحدث به عند المشترى عيب من غير التقطيع أو في الحيوان حدث عيب (قال) انما قال مالك في الرقيق والحيوان إذا حدث بها عيب مفسد مثل العور وما أشبهه والقطع لم يكن له أن يرده الا أن يرده معه ما نقص وليس يترك له ما نقص دلس أو لم يدلس (قال) لان الرقيق والحيوان كله دلس أو لم يدلس ما حدث بها من عيب عند المشترى مفسد لم يكن له أن يرده الا أن يرد معه ما نقص وما كان من عيب ليس بمفسد فله أن يرده ولا يرد معه ما نقص والتدليس في الحيوان والرقيق وغير التدليس سواء (قال ابن القاسم) وأما في الثياب فانه إذا دلس فحدث في الثاب عيب عند المشترى مفسد من غير التقطيع أو فعل بما لا ينبغى له أن يفعل في الثوب كان عندي بمنزلة الحيون لا يرده الا أن يرد معه ما نقص العيب وانما أجاز مالك في التقطيع وحده أن يرده ولا يرد معه ما نقص إذا دلس له (قال ابن القاسم) والقصارة والصباغ مثله (قلت) أرأيت ما اشترى من الثياب فدلس فيه بعيب فصبغها أو أحدث فيها ما هو زيادة فيها ثم اطلع على العيب فأراد المشترى أن يرد ويكون معه شريكا بما زاد الصبغ في الثوب أيكون ذلك له في قول مالك (قال) نعم ذلك له في قول مالك (قال) وقال لى مالك فان نقصها الصبغ فهو بمنزلة التقطيع ان أحب أن يرده رده ولا شئ عليه وان أحب أن يمسكه أمسكه وأخذ قيمة العيب (قال)مالك وان كان لم يدلس له وقد صبغه المشترى صبغا ينقص رده ورد معه ما نقص الصبغ منه وان أحب أن يمسكه ويأخذ ما نقص العيب من السلعة من البائع فذلك له (قلت) أرأيت ان اشتريت ثيابا كان بها عيب عند البائع لم أعلم به ثم اطلعنا على العيب وقد حدث بها عندي عيب غير مفسد أيكون لى أن أردها على البائع ولا أرد معها شيئا (قال) ان كان الشئ الخفيف الذى لا خطب له رأيت أن يرده والعيوب في الثياب ليست كالعيوب في الحيوان لان العيب في الثوب يكون الخرق في وسطه وان كان غير كبير فانه يوضع من ثمنه والكية وما أشبهها يكون في الحيوان فلا يكاد