المدونة الکبری-ج4-ص335
شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء وان شاء رد الثوب ولا شئ عليه وان كان الصبغ قد زاد في الثوب فان شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء وان شاء رد الثوب وكان شريكا للبائع بما زاد الصبغ في الثوب (وقال) أبو الزناد إذا ابتاع الرجل ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد فيها عيبا (قال) فان كان صاحبه دلس به رده عليه وان كان لم يدلس طرح عن المبتاع قدر عيبه (قلت) لابن القاسم فلم لا يجعل مالك بن أنس عليه ما نقصه القطع والصبغ عنده إذا كان البائع دلس به (قال) لان البائع ها هنا كأنه أذن له في ذلك فلا شي له على المشترى من ذلك (قلت) فلو لبسه المشترى فانقص الثوب للبسه (قال) هذا يضمن ما نقص الثوب للبسه ان أراد رده (قال ابن القاسم) قال مالك وإذا لم يدلس بالعيب فقطع المشترى منه قميصا أو صبغه صبغا ينقصه فان أدرك الثوب رده وما نقص العيب عنده وان شاء حبسه ورجع ما بين الصحة والداء (قال) فان زاد الصبغ في الثوب فان المشترى بالخيار ان شاء حبس الثوب ورجع بما بين الصحة والداء وان شاء رده وكان شريكا بالزيادة وهذا في المصبوغ في الزيادة (قلت) فمن دلس بالعيب ومن لم يدلس فانما القول فيه واحد وانما يختلف القول فيها في هذا الذى دلس إذا قطع المشترى ثوبه أو صبغه صبغا ينقصه رده ولم يرد معه ما نقص والذى لم يدلس ليس للمشترى إذا صبغ صبغا ينقصه أو قطع الثوب فنقص ليس له أن يرده الا أن يرد النقصان معه (قال) نعم انما افترقا في هذا فقط (قلت) أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أن من باع فدلس أنه ان حدث عنده به عيب ان له أن يرده أهذافي جميع السلع في قول مالك أم لا (قال) ليس هكذا قلت لك انما قلت لك ان مالكا قال من باع ثوبا فدلس بعيب علمه فقطعه المشترى ان له أن يرده ولا يكون عليه مما نقصه القطع شئ وان كان باعه ولم يعلم بالعيب ولم يدلس له بالعيب لم يكن له أن يرده الا أن يرد معه ما نقص التقطيع (قال) فقلنا لمالك فان كان قد علم البائع بالعيب ثم باعه فزعم أنه نسى العيب حين باعه ولم يعلم بتدليسه (قال) قال مالك يحلف بالله أنه