پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص328

مثل الذى لم يدلس لا يرده الا وما نقص القطع منه (قلت) أرأيت ان باع جارية ففطن المشترى بعيب فأراد ان يستحلف البائع أن العيب لم يكن بها يوم باعها ولم يعلم ان بها العيب الذى يدعيه المشترى الا بقوله (قال) ليس له ان يستحلفه على أنه لم يكن بها عيب يوم باعه اياها بتا ولا على علمه حتى يكون العيب الذى يدعيه بالجاريةعيبا معروفا يرى فيها فيلزمه ان كان لا يحدث مثله عند المشترى (قال ابن القاسم) وقال مالك وان كان من العويب التى يحدث مثلها عند البائع والمشترى وكان من العيوب الظاهرة حلف البائع على البتات وان كان مما يخفى ويرى انه لم يعلمه حلف البائع على العلم (وكيع) عن سفيان عن رجل عن عامر الشعبي أنه كان يقول يحلف في العيب إذا كان باطنا على العلم وان كان ظاهرا فعلى البتات (قلت) أرأيت ان بعت عبدا فأصاب به المشترى عيبا فادعى المشترى ان العيب كان به عندي وأنكرى أنا العيب ومثله يحدث كيف يستحلف البائع أعلى علمه أم على البتات (قال) قال لى مالك ان كان من العيوب الظاهرة التى لا يخفى مثلها أحلف على البتات وان كان من العيوب التى تخفى أحلف على علمه والبينة على المشترى أن العيب كان عند البائع (قلت) وكان مالك يقول ان أحلفه على العيب فحلف البائع أن العيب لم يكن عنده ثم أصاب المشترى بعد اليمين البينة أن العيب كان عند البائع أله أن يرده بعد اليمين (قال) كان مالك بن أنس يرى ان استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علم أن له بينة وجدهم رده ولم يبطل حقه اليمين وان كان يعلم ببينة فاستحلفه ورضى باليمين وترك البينة فلا حق له وكذلك قول مالك في هذا وفى جميع الحقوق (قلت) فان طعن المشترى ان البائع باعه العبد آبقا مجنونا أيحلف البائع على علمه أم على البتات (قال) لا يحلف على العلم ولا على البتات لانه لم يثبت أنه كان عنده آبقا أو مجنونا ولو ثبت ذلك لرده عليه ولم ينفعه يمينه ولو أمكن هذا من الناس لدخل عليهم الضرر الشديد يأتي المشترى إلى الرجل فيقول له احلف لى أن عبدك هذا ما زنى عندك ولا سرق عندك ولا علم الناس بما يكون من رقيقهم وهذا يدخل على الناس منه إذا ضرر شديد ولو جاز هذا