المدونة الکبری-ج4-ص321
حدث بها عنده عيب آخر كان له أن يردها ويغرم ما نقصها العيب عنده أو يحبسها ويرجع بقيمة العيب الذى دلس له الا أن يقول البائع إذا أراد المشترى التمسك بها وأن يرجع بالعيب أنا أرد الثمن وآخذها معيبة فلا تكون للمشترى حجة اما أن يردها ويأخذ الثمن واما أن احتبس ولا شي له وكذلك إذا رضى أن يعطي الثمن ويأخذ الولد بلا أم يقال للمشترى إما أن أخذت الثمن وأعطيت الولد واما أن تمسكت بالولد ولا شئ لك (قلت) لابن القاسم أرأيت ان اشتريت جارية فلم أقبضها حتى ولدت عند البائع ولدا ثم قبضتها بعد ما ولدت بشهر أو بشهرين ثم أصبت بها عيبا دلسه لى البائع وقد حدث بالجارية عندي عيب فأردت أن أرجع عليه بالعيب الذى دلس لى هل يقسم الثمن على قيمة الام والولد أم على قيمة الام وحدها (قال) ينظر إلى قيمة الام يوم وقعت الصفقة بلا ولد ثم يرجع بقيمة العيب بحال ما وصفت لك
(والمأذون له في التجارة يبتاع العبد ثم يحجر عليه ثم يجد السيد بالعبد عيبا) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا اشترى عبدا فباعه من سيده ثم عجز المكاتب فرجع رقيقا فأصاب السيد بالعبد عيبا كان عند بائعه من المكاتب فأراد رده على بائعه من المكاتب (قال) ذلك للسيد (قلت) لم وانما كانت العهدة للمكاتب على البائع ولم تكن للسيد (قال) لان المكاتب حين عجز فقد صار محجورا عليه وصارت العهدةله على البائع فليس للمحجور على ها هنا أن يقبل ولا يرد ألا ترى أن العبد ولو أراد أن يرده فأبى السيد ورضى بالعيب كان ذلك للسيد ولا ينظر في هذا إلى قول العبد فهذا يدلك على أن هذا قد صار إلى السيد أن يرد أو يقبل ألا ترى أن السيد لو أذن لعبده في التجارة فاشترى رقيقا ثم منعه من التجارة وأشهد عليه أنه قد حجر عليه ذلك الاذن ثم أصاب السيد بالعبيد عيبا أن للسيد أن يرد أولئك العبيد بعيبهم الذى وجد بهم وليس للعبد أن يرد لان السيد قد حجر عليه الا أن يكون العبد قبل أن أحجر عليه قد رأى العيب ورضيه من غير أن يكون رضاه معروفا ولا محاباة ولكنه