المدونة الکبری-ج4-ص318
المشترى البائع بذلك النقصان (قلت) ويدفع السلطان الثمن الذى بيع به العبد إلى مشترى العبد الذى رده بالعيب في قول مالك قال نعم (قال مالك) يدفع إليه الثمن الذى اشترى هو به العبد (قلت) فهل يكون على هذا الذى يرد العبد بالعيب عند السلطان وبائع العبد غائب إذا باع السلطان العبد فقال ادفع إلى الثمن الذى اشتريت به العبد هل يكلفه السلطان البينة أنه قد نقد الثمن البائع (قال) نعم يكلفه والا لم يدفع إلى الثمن ولم أسمع هذا من مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت عبدا بيعا فاسدا فغاب البائع كيف أصنع بالعبد والعبد لم يتغير بنماء ولا نقصان ولا تغيير أسواق (قال) سألت مالك عن الرجل يشترى العبد وبه العيب فيغيب البائع عنه فيطلبه ولا يجده فيرفع ذلك إلى السلطان (قال) أرى أن يسأله السلطان البينة على شرائه فان أتى بينة انه اشتراه بيع السلام وعهدة الاسلام نظر السلطان بعد ذلك فتلوم له وطلب البائع فان كان قريبا لم يتعجل بيعه وان كان بعيدا باعه السلطان إذا خاف على العبد الضيعة أو النقصان أو الموت ثم قبض السلطان ثمنه فان كان فيه وفاء دفعه إلى مشترى العبد وان كان فيه نقصان دفعه أيضا إلى المشترى العبد واتبع المشترى البائع بما بقى له من إليه الثمن الذى اشتراه به وان كان في ثمنه فضل حبسه السلطان علي بائع العبد حتى يدفعه (قال) فأرى البيع الفاسد مثل هذا إذا ثبتت له البينة أنه كان بيعه حراما ولم يتغير بنماء ولا نقصان ولا اختلاف أسواق رأيت أن يفعل به كما وصفت لك في العيب وان كان قد فات بشئ مما وصفت لك جعله القاضى على المشترى بقيمته يوم قبضه ويترادان فيما بينهما ان كان لاحدهما فضل على صاحبه إذا لقى بائعه يوما ما
(قلت) أرأيت ان اشتريت جارية بيعا فاسد فأصابها عندي عيب فضمنني مالكقيمتها يوم قبضها، أرأيت ان كان الثمن الذى باعنى به البائع الجارية أقل من قيمتها يوم قبضها أو أكثر أيلزمني ذلك قال نعم (قال) وكل بيع حرام لا يقر على حال