المدونة الکبری-ج4-ص317
ولكنه فوت وأرى لهذا النصراني على المسلم قيمة جاريته (قلت) أرأيت ان اشتراها بيعا فاسدا فرهنها مكانه أيكون هذا فوتا أم لا (قال) ان كان يقدر على أن يفتكها لسعة في يديه فانى لا أراه فوتا وان كان ليس يقدر على أن يفتكها ولا سعة له فأراه فوتا وأراه من وجوه البيع لانه قد أعتق رقبتها وكذلك هو في الاجارية ان قدر على فسخها والا فهو فوت (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بيعا فاسدا وهي جارية فاتخذها لم ولد أيكون هذا فوتا في قول مالك قال نعم (قلت) فان دبرها أو أعتقها أو كاتبها أو باعها أو تصدق بها أو آجرها أو رهنها (قال) نعم هذا كله فوت في البيع الفاسد في قول مالك الا الاجارة والرهن فانى لم أسمعه منه (وأخبرني) ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل باع بيعا بعضه حلال وبعضه حرام ففطن له فقال أنا أضع عنك الحرام وأمضى لك الحلال (قال ابن شهاب) ان كانت الصفة فيهما واحدة تجمعهما فانا نرى أن يرد ذلك البيع كله وان كانتا بيعتين شتى لكل واحدة منهما صفقة على حدة فانا نرى أن يرد الحرام ويجاز الحلال (قال ابن وهب) وقال يونس بن يزيد قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن لاتجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر حراما.
ومن ذلك ما يدرك فينقض.
ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك بعضه الا بظلم فيترك قال الله تبارك وتعالى وان تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وكل بيع لا يدرك حتى يتفاوت فلا يستطاع رده الا بمظلمة فقد تفاوت رده وما كان من أمر تنقضه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فانقضه
(وسألت) ابن القاسم عن الرجل يبتاع العبد من الرجل فيجد به عيبا مثله لا يحدث فيأتى به إلى السلطان وقد غاب بائعه (قال) قال مالك ان كانت غيبته بعيدة وأقام الشمتري البينة أنه اشتره بعهدة الاسلام وبيع الاسلام تلوم السلطان للبائع فان طمع بقدومهوالا باعه فقضى الرجل حقه فان كان للبائع حبسه وله وان كان فيه نقصان اتبع