پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص312

قال لا (قال مالك) والجارية يشتريها القوم فتستحق عندهم فتنصب (قال) فقلت لمالك ما النصب قال تطبخ وتعمل وتغزل وتغسل وتعالج الاعمال وتستحق ونتخرج ويرتفع ثمنها بذلك أفهذا فوت (قال مالك بن أنس) لا أرى هذا فوتا ان أحب أن يرد رد والاحبس ولا شئ له (قال) فقلت لمالك فالصغير يشترى فيكبر أتراه فوتا (قال) نعم وأرى أن يأخذ قيمة العيب منه على ما أحب أو كره البائع (قال) وبلغني عن مالك أنه قال الهرم فوت (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم وتفسير العيب كيف يرجع به ان رجع أو يردان رد (قال) ان أراد أن يرجع المبتاع نظر إلى قيمة الجارية يوم باعها كم كانت قيمتها صحيحة ونظر كم قيمتها وبها العيب يوم باعها وقبضها فان كان العيب الذى بها سدسها أو خمسها نظر إلى الثمن الذي نقد فيها فرد منه سدسه أو خمسه كان ذلك الثمن أكثر من القيمة أو أدنى فعلى هذا يحسب وانأراد أن يردها نظر إلى قيمتها يوم اشتراها وبها العيب الذي اشتراها به ثم نظر إلى ما أصابها عند المشتري من العيب كم كان قيمتها يوم قبضها أن لو كان بها.

وتفسير ذلك أن يكون باعها وبها العيب وقيمتها ثمانون دينارا فاعورت عنده ولو كانت ذلك اليوم عوراء كانت قيمتها ستين فيرد ربع الثمن بعد ما طرحنا ما يصيب العيب الذى دلسه البائع من الثمن وأما العين التى ذهبت فيلزمه قيمتها يوم قبضها كمثل رجل ابتاع عبدين في صفقة واحدة بثمن واحد ثم مات أحدهما وبقى الآخر فيوجد به عيب فأراد أن يرده فانما ينظر كم كان قيمة الباقي من صاحبه الهالك يوم قبضهما فان كان الثلث أو النصف أو الربع رده ورجع فأخذ من الثمن ان كان الربع فالربع وان كان النصف فالنصف وان كان الثلث فالثلث من الثمن فالعبد الباقي مع الذى مات بمنزلة اليد والعين من الجسد بعد قيمة العيب الذى دلس له يقسم الثمن علي العيب الذي دلس له وعلى ما بقى من العبد ثم يطرح قدر العيب الذي دلس له به ثم ينظر إلى ما بقى فيكون ذلك ثمنا لليد ثم ينظر إلى اليد أو العين كم كانت من العبد ذلك اليوم فان كانت الربع أو الثلث رد ربع ما بقى من الثمن أو ثلثه بعد العيب الاول فهذا تفسير قول مالك في هذا (قال)