پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص306

سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة أنه سمع يزيد بن أبى حبيب يقول اشترى رجل عبدا من آخر فقال الذى باعه قد وجب لك غير أنى لا أدفع اليك العبد حتى تنقدني ثمنه فانى لا آمنك فانطلق المشترى يأتي ثمنه فلم يأت بثمنه حتى مات العبد عند الذى باعه (قال) يزيد قال سعيد بن المسيب هو من الذى مات في يده (وقال) سليمان بن بشار بل هو من الذى اشتراه ووجب له (قال سحنون) وقد قال مالك بقوليهما جميعا (ابن وهب) قال الليث كتب إلى يحيى بن سعيد يقول من باع دابة غائبة أو متاعا غائبا على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يجد الدابة أو المتاع الذى اشترى ولكن يوقف الثمن فان كانت الدابة أو المتاع على ما وصف البائع تم بيعهما وأخذ الثمن (وأخبرني) سحنون بن سعيد قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في بيع الدابة الغائبة ان أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس وعلى ذلك بيع الناس (وأخبرني) عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه حدثه قال تبايع عثمان بن عفان وعبد الرحمن ب عوف فرسا غائبة وشرط ان كانت هذا اليوم حية فهي منى (وأخبرني) ابن وهب عن ابن جريج عن ابن شهاب قال كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع فكان الناس يقولون ليتهما قد تبايعا حتى ننظر أيهما أجد فابتاع عبد الرحمن بن عوف من عثمان بن عفان فرسا غائبة باثنىعشر ألفا ان كانت هذا اليوم صحيحة فهى منى ولا إخال عبد الرحمن الا وقد كان عرفها ثم ان عبد الرحمن قال لعثمان هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسول قال نعم فزاده عبد الرحمن بن عوف أربعة آلاف على ذلك فماتت فقدم رسول عبد الرحمن فعلم الناس أن عبد الرحمن أجد من عثمان (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال وانه وجد الفرس حين خلع رسنها