پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص298

إبان اللبن (قال) يرد الدراهم

(في الرجل يكترى البقرة يحرث عليها وهى حلوب ويشترط حلابها)

(قال) وسألت مالك أو سئل وسمعته عن الرجل يكترى البقرة تحرث له أو يستقى عليها الاشهر وهى حلوب أو الناقة ويشترط حلابها في ذلك (قال) ان كان قد عرف حلابها فلا أرى بذلك بأسا

(في الرجل يشتري الجلجلان على ان عليه عصره والقمح على ان عليه طحنه)

(قلت) أرأيت ان اشتريت من رجل جلجلانه هذا على أن عليه عصره أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز هذا (قلت) لم (قال) لانه كأنه باعه ما يخرج منه فهو لا يدرى مايخرج منه (قلت) وكذلك لو باعه زرعا قائما ويشترط المشترى على البائع أن عليه حصاده ودراسه (قال) قال مالك لا يجوز هذا أيضا (قلت) أرأيت ان باع حنطته هذه ويشترط عليه المشترى أن يطحنها(قال) استثقله مالك وجوزه وأرى أن خفيف وهو جل قول مالك اجازته (قال) وقال لى مالك ولو أن رجلا ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسا ولو اشترى نعلين على أن يخدوهما له لم أر بذلك بأسا ولو ابتاع قمحا على أن يطحنه له (قال) لى مالك فيه مغمز وأرجو أن يكون خفيفا وأنا لا أرى به بأسا (قال) فقلت له فالسمسم والفجل والزيتون يشتريه على أن على البائع عصره فكرهه مالك وقال لا خير فيه انما هذا اشترى ما يخرج من زيته والذى يخرج لا يعرفه فرددته عليه عاما بعد عام فكل ذلك يكرهه ولم يقف فيه وقال لا خير فيه (قلت) والقمح يشتريه على أن على بائعه حصاده ودراسه وذروه يشتريه زرعا قائما قد يبس (قال) لا خير فيه ورأيته عنده من المكروه البين لانه انما يشترى ما يخرج من الزرع (قلت) فما فرق من بين الطحين وبين هذه الاشياء التى كرهها مما يخرج منها والدقيق يخرج من الحنطة (قال) كأنى رأيته يرى أمر الطحين أمرا قريبا ويرى أن القمح ق