المدونة الکبری-ج4-ص296
أخذنا منك كل رطل بكذا وكذا (قال مالك) لا يجوز ذلك لانه مغيب لا يدرى كيف يكون ما اشترى ولا يدرى كيف ينكشف
(قلت) أرأيت لو ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني من ذلك على عشرة أرطال من لحم شاته أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال ملك لا يجوز هذا عندي
(قلت) أرأيت ان اشتريت لبن عشر شياه بأعيانها في ابان لبنها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز إذا سمى شهرا أو شهرين أو ثلاثة وكان قد عرف وجه حلابها فلا بأس به وان لم يعرف حلابها فلا خير فيه (قال) أرأيت ان اشترى لبنها ثلاثا أشهر ثم حلبها شهرا ثم يموت منها خمس (قال) ينظر إلى الخمس الهالكة كم كان حلابها كل يوم فان كان حلابها كل يوم قسطين قسطين قيل فما حلاب هذه الخمس الباقية كل يوم فان كان حلابها قسطا قسطا قيل فكم كان الشهر الذي حلب فيهالعشر كلها من الثلاثة الاشهر التى اشترى حلابها فيها في قلة اللبن وكثرته في غلائه ورخصه فان بين اللبن في أوله وآخره تفاوتا بعيدا في الثمن يكون شهرا في أوله يعدل الشهرين الباقيين أن لو كانت الغنم الهالكة قياما في نفاق اللبن في الشهر الاول لغلائه فيه ورخصه في الشهرين الباقيين (قيل) فقد قبضت أيها المشترى نصف حقك لحلابك الغنم كلها الشهر الاول وبقى نصف حقك فلا حق لك في نصف اللبن الباقي وقد استوجبه البائع بحلابك غنمه شهرا ويرد عليك البائع لما هلكت الخمس التى كانت تحلب قسطين قسطين وبقيت التى تحلب قسطا قسطا ثلثى نصف الثمن لان لبن الهالكة قسطان قسطان ولبن الباقية قسط قسط فعلمنا ان الهالكة ثلثا من نص