پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص294

(قال) مالك أرى لصاحب الجلد شروى جلده (قال) فقلت لمالك أو قيمة الجلد (قال) مالك أو قيمة الجلد كل ذلك واسع (قلت) وما معنى شروى جلده عند مالك (قال) جلد مثله (قال) فقلنا لمالك أرأيت ان قال صاحب الجلد أنا أحب أن أكون شريكا في البعير بقدر الجلد (قال) مالك ليس ذلك له يبيعه على الموت ويريد أن يكون شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له الا قيمة جلده أو شراؤه فمسئلتك في المسافر مثل هذا (قال) وأما إذا استثنى فخذها فلا خير في ذلك (قلت) وهذا قول مالك في الفخذ (قال) نعم وأما كبدها فان مالكا قال لا خير في البطن والكبد من البطن (قال) وأما استثناؤها صوفها أو شعرها فان هذا ليس فيه اختلاف انه جائز (قال) وأما الا رطال إذا استثناها فان مالكا قال ان كان الشئ الخفيف الثلاثة أرطال والاربعة فهو جائز (قلت) أرأيت ان استثنى أرطلا مما يجوز له فقال المشترى لا أذبح (فقال) أرى أن يذبح على ما أحب وأكره (قال ابن وهب) قال لى مالك فمن باع شاة حية واستثنى جلدها أو شيئا من لحمها قليلا كان أو كثيرا وزنا أو جزافا (فقال) أما إذا استثنى جلدهما فلا أرى به بأسا وأما إذا استثنى من لحمها فلا أحب ذلك جزافا كان ذلك أو وزنا لانه حينئذ كأنه ابتاع لحما لا يدرى كيف هو أو باع لحما لا يدرى كيف هو (قال ابن وهب) ثم رجع مالك فقال لا بأس به في الارطال اليسيرة تبلغ الثلث أو دون ذلك (ابن وهب) قال وقال لى مالك ان اشترى رجل من رجل شاة فقال بع لىلحمها بكذا وكذا فذلك غرر لا يصلح وإذا اشتريتها وضمنتها وحزتها فلا بأس بذلك وان شرطت للذى ابتعتها منه الرأس والاهاب لانك إذا اشتريتها منه وضمنتها وشرطت له رأسها واهابها فانها ان ماتت فهى من الذى اشتراها وانه إذا باعك لحمها فماتت قبل أن يذبحها فضمانها على بائها (ابن وهب) قال وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج أن زيد بن ثابت قضى في جزور بيعت واشترط البائع مسكها فرغب الرجل فيها فأمسكها فقال زيد بن ثابت له شروى مسكها (قال) وأخبرني اسماعيل ابن عياش أن على بن أبي طالب وشيحا الكندى قضيا في رجل باع بعيرا أو شا