پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص289

إلى صاحبها ومدين من قمح أو صاعا من تمر (ابن وهب) عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري أن سهيل بن أبى صالح أخبره عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثا أيام ان شاء أمسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر (يزيد بن عياض) عن عبد الكريم بن أبى المخارق عن ابراهيم النخعي عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(في بيع ماء الانهار)

(قلت) أرأيت لو أن نهرا لى انخرق إلى أرض لى فجاء رجل فبنى عليه رحا ماء بغير أمرى فأصاب في ذلك مالا (قال) أما ما بني في الارض فالكراء له لازم فيما بني وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء على صاحب الرحا لان الماء لا يؤخذ له كراء (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) سمعت مالكا يقول في البركة تكون للرجل والغدير يكون فيه الحيتان والبحيرات ويكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه (قال) لا يعجبنى بيعه ولا ينبغى لاهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا يمنعوا من شرب لشفة ولا سقى كبد (وقال مالك) ولا يمنع الماء لشفة ولا لسقى كبد الا ما لا فضل فيه عن صاحبه فلا أرى لماء النهر كراء للذى قال مالك في هذه الاشياء (قال) ولقد سألت مالك عن بئر الماشية أيستقى منها الناس بمواشيهم على ما أحب أهلها أو كرهوا (قال) لا الا عن فضل ألا ترى ان الحديث انما هو لا يمنع فضل ماء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء

(في بيع شرب يوم)

(قلت) أرأيت ان بعت شرب يوم أيجوز هذا أم لا (قال) قال مالك هو جائز (قلت) فان بعت حظى بعت أصله من الشرب وانما لى فيه يوم من اثنى عشر يوما أيجوز في قول مالك قال نعم (قلت) فان لم أربع أصله ولكن جعلت أبيع منه السق