پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص288

إذا باعها غير مصراة ولم يذكر حلابها وقد كان حلبها البائع وعرف حلابها رأيت المشترى بالخيار في ذلك لان الغنم التى شأنها اللبن انما تشترى لا لبانها ولا تشترى للحومها ولا لشحومها وإذا عرف البائع حلابها ثم كتمه كان بمنزلة من باع طعاماجزافا قد عرف كيله وكتمه فلا يجوز بيعه الا أن يرضى المشترى أن يحبس الشاة التى يرفع في ثمنها ويرغب فيها لمكان لبنها ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك الثمن وانما تبلغ ذلك الثمن لبنها فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذى قد عرف كيله فكتمه فبيع جزافا فإذا باعها صاحبها وهو يعرف حلابها كان قد غره (قلت) فان كان لا يعرف حلابها وانما اشتراها وباعها (قال) لا شئ عليه وهو بمنزلة الطعام الذى لا يعرف كيفه (قلت) أرأيت لو اشترى شاة في غير ابان اللبن ثم جاء في ابان اللبن فحلبها فلم يرض حلابها أيكون له أن يردها (قال) لا لان البائع لم يبع على اللبن (قلت) وان كانت شاة لبن (قال) وان كانت شاة لبن (قلت) وان كان البائع وقد واحد (قلت) والبقر عند مالك بهذه المنزلة التى وصفت لك (قال) ان كانت البقر يطلب منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم من تنافس الناس في لبنها ورفعهم في أثمانها للبنها فهى بمنزلة ما وصفت لك في الغنم (قال) والابل أيضا ان كانت مما يطلب منها اللبن فهى بمنزلة ما وصفت لك من الغنم والبقر (قلت) وتحفظ هذه الاشياء التى سألتك عنها من أمر الغنم والبقر عن مالك (قال) ما أحفظه فيها عن مالك فقد أخبرتك وما لم أخبرك به عن مالك فلم أسمعه منه وهو رأيى (ابن وهب) قال أخبرني ابن لهيعة أن الاعرج أخبره عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فانه بخير النظرين بعد أن يحلبها ان شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال بلغنا أنه قال يقضى في الشاة أو اللقحة المصراة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبها فان رضى لبنها أخذها وان سخطها رجعها