المدونة الکبری-ج4-ص287
فأنفقوها بذلك فالمشترى إذا حلبها ان رضى حلابها والاردها ورد معها مكان حلابها صاعا وقد وصفت لك الصاع الذى يرد عند مالك (قال ابن القاسم) والابل والبقر بمنزلة الغنم في هذا (ابن وهب) عن حيوة بن شريح أن زياد بن عبيدالله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهنى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لان يجمع الرجل حطبا مثل هذا الامرخ يعنى جبل الفسطاط ثم يحرق بالنار حتىإذا أكل بعضه بعضا طرح فيه حتى إذا احترق دق حتى يكون رميما ثم يذرى في الريح خير له من أن يفعل احدى ثلاث يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يصر منحة (قلت) أرأيت ان حلبها فلم يرض حلابها فأراد ردها واللبن قائم لم يأكله ولم يبعه ولم يشربه فقال له خذ شاتك وهذا لبنها الذى حلبت منها أيكون ذلك له أم يرد الصاع معها ويكون له اللبن أولا يكون له أن يردها ويرد معها اللبن للحديث الذ يجاء (قال) يكون عليه صاع وليس له أن يرد اللبن ولو كان له أن يرد اللبن وانما أريد بالحديث الصاع مكان اللبن إذا فات اللبن لكان عليه أن يرد لبنا مثله في مكيلته ولكنه حكم جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زايلها اللبن كان المشترى بالخيار ان شاء أن يمسكها أمسكها وان شاء أن يردها ردها وصاعا معها وليس لن أن يردها بغير صاع وان كان معها لبنها الا أن يرضى البائع أن يقبلها بغير لبنها (قلت) فان قال البائع أنا أقبلها بهذا اللبن الذى حلبت معها (قال) لا يعجبني ذلك لانى أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه صاعا من تمران سخط المشترى الشاة فصار ثمنا قد وجب للبائع حين سخط المشترى الشاة ضاع من تمر عليه ففسخه في صاع من لبن قبل أن يقبض الصاع الذى وجب له فهذا لا يجوز في رأيى ولم أسمع من مالك فيه شيئا (قلت) أرأيت ان اشترى شاة اللبن ولم يخبره البائع بما تحلب وليست بمصراة في إبان لبنها أيكون للمشترى الخيار إذا حلبها ويكون فيها بمنزلة من استرى مصراة (قال) أما الغنم التى شأنها الحلاب وانما تشترى لمكان درها في ابانه فاني أرى ان لم يبين ما حلابها