پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص286

(قال ابن القاسم) وأنا أرى أيهما أسلم منهما رد إلى رأس ماله لانه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الاسلام (قال) فقلت لمالك فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر (قال) ان أسلما جميعا نقض الامر بينهما وان أسلم الذى عليه الحق فلا أدرى ما حقيقته لانى ان أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وان أعطيت المسلم الخمر أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذى يعطى الدينار بالدينارين (قال ابن القاسم) وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذى له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين المسلم

والنصراني(في بيع الشاة المصراة)

(قلت) أرأيت ان اشتريت شاة مصراة فحلبتها ثم حبستها حتى حلبتها الثانية ثم جئت لاردها أيكون ذلك لى (قال) نعم لك أن تردها وانما يختبر ذلك الناس بالحلاب الثاني ولا يعرف بالاول (قلت) فان حلبتها ثلاث مرات (قال) إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة ولا يكون له أن يردها (قال) وهو رأيى (قلت) أرأيت ان اشترى شاة على أنها تحلب قسطا (قال) البيع جائز في رأيى وتجرب الشاة فان كانت تحلب فسطا والا ردها (قال) وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رد من الغنم ما لم يشترط فيها أنها تحلب كذا وكذا إذا اشتراها وهى مصراة فهذه أحرى أن يردها إذا اشترط لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بخير النظرين بعد أن يحلبها ان رضى بها أمسكها وان ردها ودمعها صاعا من تمر (قلت) أكان مالك يأخذ بهذا الحديث (قال ابن القاسم) قلت لمالك تأخذ بهذا الحديث قال نعم (قال مالك) أولا أحد في هذا الحديث رأى (قال ابن القاسم) وأنا آخذ به الا أن مالكا قال لى وأرى لاهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم و مصر الحنطة هي عيشهم (قلت) أرأيت المصراة ماهى (قال) التى يترك اللبن في ضرعها ثم تباع وقد درت بحلابها فلم يحلبوها فهذه المصراة لانهم تركوها حتى عظم ضرعها وحسن درها