المدونة الکبری-ج4-ص283
بياع الولد دون الام فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا
(قلت) فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له ونصف ولدها صغيرا في حجرها أيجوز هذا قال نعم (قلت) ولا ترى هذا تفرقة (قال) لا (قلت) لم (قال) انما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الام أو الام دون الولد فأما إذا اشترى نصف الولد ونصف الام فلا بأس بذلك وليس ها هنا تفرقة ألا ترى أن أخوين لو ورثا أمة وولدها لم يكن بأس أن يقراهما حتى إذا أراد أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما فهذان الاخوان لكل واحد منهما نصف الولد ونصف الام فكذلك مسئلتك في الرجلين اللذين اشتريا الامة وولدها وكذلك هذا الذىاشترى نصف الولد ونصف الام (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى
أو باع أحدهما دون الآخر) (قلت) أرأيت ان أعتقت ابن أمتى وهو صغير فأردت بيع أمتى أيجوز لى ذلك في قول مالك (قال) قال مالك يجوز بيعه ويشترط على المشترى أن لا يفرق بين الولد وبين الام وأن تكون مؤونته علي المشترى (قال) وكذلك قال لى مالك ويشترط النفقة عليه (قلت) أرأيت ان أعتقت الامة أيجوز لى أن أبيع الولد في قول مالك (قال) نعم ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه (قلت) فان كاتبت الامة أيجوز لى أن أبيع ولدها في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يباع الولد لان المكاتبة تعد في ملكه ألا ترى أنها ان عجزت رجعت رقيقا له الا أن يبيع الولد وكتابة الام من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما (قلت) فان دبر الام أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك (قال) لا يجوز له أن يبيع الولد في قول مالك (قلت) ولا يستطيع أن يبيع في قول مالك المدبر ول