المدونة الکبری-ج4-ص280
يدعا الام وولدها على حالها بينهما (قال) لا بأس بذلك حتى إذا أراد القسمة أو البيع أجبرا على أن يجمعا بينهما وقد فسرت لك هذا عن مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلين اشتريا أمة وولدها صغار صفقة واحدة أكنت تجبرهما على أن يبيعا أو يشترى كل واحد منهما حصة صاحبه (قال) لا ولكنهما يقران ولدها بحال ما اشتريا (قلت) فلو أن رجلا له أمة وولدها صغار فباع السيد الولد أيجوز البيع في قول مالك ويأمرهما أن يجمعا بين الام والولد أم ينتقض البيع (قال) قال مالك لا ينبغي له أن يبيع الولد دون الام (قلت) فان فعل (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يفسخ البيع الا أن يجمعا بينهما في ملك واحد (قال) وسئل مالك عن اخيون ورثا أمة وولدها صغيرا فأراد أن يتقاوما الام وولدها فيأخذ أحدهما الام والآخر ولدها ولا يفرق بين الولد والام حتى يبلغ الولد ويشترطان ذلك (قال مالك) لا يجوز ذلك لهما الا أن تقوم الام وولدها فيأخذها هذا بولدها أو يأخذها هذا بولدها أو يبيعان جميعا في سوق المسلمين ولا يجوز أن يتقاوما هما فيأخذ هذا الولد ويأخذ هذا الام وان اشترطا أن لا يفرق بينهما فلا يجوز ذلك ولو كان الاخوان في بيت واحد ونزلت بالمدينة فسئل مالك عنها فقال فيها مثل الذي قلت لك (قلت) فالهبة للثواب في هذا الصبى مثل البيع سواء(قال) نعم (قال سحنون) واخبرني أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه السبى صفهم فقام ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكى قال ما يبكيك فنقول بيع ابني بيعت ابنتى فيأمر به فيرد إليها (وأخبرنا) ابن وهب عن ابن أبى ذئب وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن أبا أسيد الانصاري قدم بسبي من البحرين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وقد صفهم فإذا امرأة تبكى فقال ما يبكيك فقالت بيع ابني في بني عبس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي أسيد لتركبن فلتجئنى به كما بعته بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به (وأخبرنا) ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن يونس بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على بن أبى