المدونة الکبری-ج4-ص278
قلت) أرأيت ان أسلم عبد النصراني فأخذه فرهنه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أبيعه فأقضى الغريم حقه الا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فأدفع الثمن إلى النصراني إذا أتى برهن ثقة (قلت) أرأيت ان أسلم عبد النصراني فوهبه لمسلم للثواب فلم يثبه المسلم أله أن يرجع في هبته (قال) نعم ثم يباع العبد عليه
(قلت) أرأيت لو أنى وهبت عبدا لى مسلما لنصراتى أو تصدقت به عليه أتجوز الهبة أو الصدقة أم لا (قال) أرى أن الهبة والصدقة جائزة في هذا العبد لهذا النصراني ويباع العبد على النصراني ويدفع إليه ثمنه لان مالكا أجازه في البيع فهو في الهبة والصدقة مثل البيع انه جائز
(قلت) أرأيت ما حد ما يفرق بين الصبيان العبيد وبين أمهاتهم في البيع في الجوارى والغلمان (قال) قال لى مالك الاثغار إذا لم يعجل وضرب مالكا لذلك حججا فقال الحقاق ليست سواء وبنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الاثغار الذى لم يعجل فهو عندي الاستغناء عن الامهات لانه قد عرف ما يؤمر به وما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جواري كن أو غلمانا (قلت) فكل ذى رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو جدات أو عمات أو خالات أو غير ذلك أو غير ذلك من القرابات أيفرق بينهم في قول مالك(قال) قال نعم متى ما شاء سيدهم صغارا كانوا أو كبارا (قال) وانما منع من التفرقة بينهم في الولد والام خاصة في قول مالك وحدهم بحال ما وصفت لك فأما ما سوى الام والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم (قلت) أرأيت أهل الشرك وأهل الاسلام إذا بيعوا أهم في التفرقة سواء (قال) لا يفرق بين أهل الشرك وبين الامهات والاولاد كما لا يفرق بين الامهات وبين الاولاد من المسلمين في ق