پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص273

صالح على هذه الارض والارض عند هذا المسلم الذى اشتراها سفط خراجها عن هذاالذى صالح عليها لان هذا الذى صالح عليها لو كانت هذه الارض بيده حتى أسلم لسقط عنه خراجها فهى وان كانت في يد هذا المسلم سقط عنه الخراج باسلام بائعها (قال) وهذا رأيى وان اشتراها المسلم على أن خراجها عليه والذمى منه برئ فهذا بيع مكروه لا يحل لانه قد اشترط عليه ما لا يدرى ما قدره ولا منتهاه ولا ما يبلغ (وذكر ابن نافع) عن مالك أنه سئل عن أهل الذمة هل لهم أن يبيعوا أصل أرضهم (قال) ذلك يختلف أما الذين أخذوهم وأرضهم عنوة ثم أقروا فيها وضربت عليهم فيها الجزية فليس لاحد منهم أن يشترى منهم أصل الارض لانهم وأرضهم للمسلمين وأما الذين صالحوا على الجزية فان أرضهم لهم ولهم أن يبيعوها ويصنعوا فيها ما أحبوا وهى مثل ما سواها من أموالهم إذا لم تكن على الارض جزية (وقال أشهب) إذا اشتراها فعلى الارض ما كان عليها عندهم ان اشتراها هذا المسلم يؤخذ بما عليها ما دام هذا الذى باعها على دينه فان أسلم الذى صالح على هذه الارض والارض عند هذا المسلم الذى اشتراها سقط خراجها عن هذا الذى اشتراها بمنزلة ما لو كانت في يدى هذا الذى صالح عليها ثم أسلم يسقط عنه خراجها (وذكر) ابن مهدى عن سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال اشترى عبد الله أرضا وشرط علي صاحبها الخراج (ابن مهدى) عن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبى أن عبد الله بن مسعود اشترى أرضا من أرض الخراج

(في بيع الذمي أرض العنوة)

(قلت) أرأيت ما افتتح من البلدان عنوة (فقال) ليس له أن يبيع من أرضه شيئا (قلت) وتحفظه عن مالك قال نعم (قال ابن القاسم) فقيل لمالك فدراه في هذه الارض التى افتتحت عنوة أبيعها (فقال) داره عندي بمنزلة أرضه ليس له أن يبيعها وليس لاحد أن يشتريها (قلت) فأرض مصر (قال) سمعت مالكا يقول لا يجوز شراؤها ولا يجوز أن تقطع لاحد (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عمر بن عبيد