المدونة الکبری-ج4-ص271
أسواقنا صيارفة منهم أفنصرف منهم (قال) مالك أكره ذلك
(قلت) هل سمعت مالكا يقول بين المسلم إذا دخل بلاد الحرب وبين الحربى ربا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى للمسلم أن يعمد ذلك (قلت) أرأيت لو أنعبيدا لى نصارى أردت أن أبيعهم من النصارى أيصلح لى ذلك (قال) لا بأس بهذا عند وهو قول مالك (قال) ولقد وقفت مالكا غير مرة فقلت له يا أبا عبد الله ان هؤلاء التجار الذين ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الاسلام فيبيعونهم مكانهم عند ما يشترونهم من أهل الذمة أيجوز ذلك (قال) قال مالك ما علمته حراما وغيره أحسن منه (قال ابن القاسم) وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك (قال) وقد قال مالك في الرجل يشترى الصقلبية من هؤلاء الروم فيصيب بها عيبا انه لا بأس بأن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا (قال) فقيل لمالك أفيردها عليه وقد اشتراها وهو انما اشتراها ليجعلها على دينه فلم ير مالك بذلك بأسا وقال يردها (وقال ابن نافع) قال مالك المجوس إذا ملكوا أجبروا على الاسلام قيل له ويمنع النصراني من شرائهم قال نعم (قيل) له فأهل الكتاب يمنع النصراني من شرائهم (قال) أما الاطفال فنعم وأما الكبار فلا
(قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مسلما دفع إلى نصراني دراهم يشترى له بها خمرا ففعل النصراني فاشترى الخمر من نصراني (قال) قال مالك لو أن رجلا مسلما اشترى من نصراني خمرا كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثمنها ان كان لم يقبض الثمن وتصدقت بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا (قال) فالذي سألت عنه انما هو نصراني باع من نصراني فأرى الثمن للنصراني البائع إذا كان لم يعلم أنه انما اشتراها النصراني منه للمسلم فان كان علم تصدق بالثمن ا