پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص268

لم يجز لرب الحائط أن يشتري من الموهوب له قليلا ولا كثيرا بشي من الخرص إلى الجداد ولا يجوز له أن يشتريها الا بالدراهم والدنانير كما يجوز لغيره أن يشتريها أو يشترى صدقته كلها (قلت) فان أعراه جزأ نصفا أو ثلثا (قال) الذى سمعت من مالك وبلغني عنه أنه قال ان السقى على من أعراه ولو كان يكون على الذى أعرى إذا أعراه نصفا أو ثلثا لكان إذا أعراه نخلات بأعيانها أن يكون على الذى أعريها سقيها ولكان عليه زكاتها فالعرايا والهبة تختلف فإذا كان انما أصل ما أعطاه على العرايا فعلى صاحبها الذى أعراها أن يسقيها وعليه زكاتها وليس على الذى أعرى شئ وان كانت هبة أو تعمير سنين من نخلات بأعيانهن أو جزأ فعلى الذى أعمرها أو وهبت له سقيها (قال ابن القاسم) وهذا وجه حسن وقد كان كبار من أدركت من أصحابنا يحملون ذلك ويرون أن العرايا مثل الهبة وأبى ذلك مالك وفرق بينهما في الزكاة والسقى

(في اشتراء العرية بخرصها قبل أن يحل بيعها)

(قلت) أرأيت العرايا قبل أن يحل بيعها أيجوز له أن يشتريها بخرصها (قال) لا يجوز حتى يحل بيعها (قلت) فإذا حل بيعها أيجوز له أن يأخذها بخرصها من التمر نقدا أو بشئ من الطعام (قال) أما بالتمر فلا يحل له الا أن يشتريها بخرصها تمرا إلى الجداد وأما أن يعجله فلا وأما بالطعام فلا يصلح أيضا الا أن يجد ما في رؤسها مكانه ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بتمر نقدا وان جدها (قلت) فبالدنانير والدراهم (قال) لا بأس أن يشتريها.

من الذى أعريها بالدنانير والدراهم إذا حل بيعها نقدا أو إلى أجل وكذلك بالعروض (قلت) فان اشتراها منه قبل أن يحل بيعهابالدنانير والدراهم أو بشئ من العروض أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك عند مالك الا أن يشتريه ليقطعه مكانه فأما أن يشتريه على أن يتركه فلا يجوز له ذلك (قلت) وانما وسع له في أن يأخذها بخرصها تمرا انما ذلك إذا لم يعجله وكان انما يعطيه التمر من صنفها إلى الجداد قال نعم (قلت) وهذا قول مالك