المدونة الکبری-ج4-ص267
ذلك وأشهد له فمات رب هذه الاشياء قبل أن يقبض الغنم أو النخل أو العبد أو الدار (قال) قال مالك في هذا لا خير فيه لمن أعرى ولا منح ولا سكن ولا أخدم في شئ من ذلك إذا مات ربها الذى منحها (قال) ولا منحة للذى منح لانه لم يقبض منحته حتى مات الذى منحها (قال) وقال لى مالك لو أن رجلا قال فرسى هذا بعد سنة في سبيل الله وأشهد على ذلك وبتله ثم مات صاحبه قبل السنة وقبل أن ينفذه فلا حق لاهل سبيل الله فيه وهو موروث على فرائض الله بين من ورثه (قال مالك) ولو أن رجلا تصدق على ابن له كبير غائب أو على رجل غائب بدار حاضرة فلم يقدم ابنه ولا الرجل حتى مات ربها فلا شئ للمتصدق عليه (قال) وقد علم أن الذى منعه من قبض صدقته غيبة المتصدقة عليه فان مات ربها قبل أن يقبض فكل شئ ذكرت لك من هذه الاشياء مثل هذا فهو واحد (قال) لى مالك لو أن رجلا منح رجلا بعيرا إلى الزراع فمات صاحبه قبل أن يأتي الزراع وهو في يد صاحبه لم يقبضه لم يكن له شئ فهذا مثل الذى سألت عنه
(قلت) فزكاة العرية على من هي (فقال) قال لى مالك على الذى أعراها وهو رب الحائط وليس على الذى أعريها شئ (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعرى حائطا له ولا ثمرة فيه على من علاج الحائط في قول مالك (قال) قال لى مالك السقى والزكاة على رب الحائط (قال) وكذلك لو قسمه بين المساكين فأنت تعلم أنه لو تصدق بثمرة حائطه على المساكين لكان سقيها على صاحبها ولم يؤخذ للمساكين ويستأجر عليهم فيها منها وهو الذى سمعت ممن أثق به قديما.
ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو نخلات قبل أن تطيب لكان سقيها وزكاتها على الذى وهبت له ان كانت تبلغ الزكاة وان كانت لا تبلغ الزكاة لم يكن على واحد منهما زكاة والعراياليس كذلك سقيها وزكاتها على الذى أعراها وليس على المعرى قليل ولا كثير وان لم تبلغ الزكاة ولو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو ثمرة نخلات من حائطه سني