پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص263

ان أعرى خمسة أوسق فأدنى فأراد أن يأخذ بعضها بخرصها ويترك بعضها (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) وكذلك ان مات الذى أعرى والذى أعري فورثتهما مكانهما يجوز لهم ما كان يجوز للآباء قبلهم قال نعم (قال سحنون) وقال بعض كبار أصحاب مالك إذا كانت العرية خمسة أوسق أو أدني فلا يجوز للمعرى أن يشترى هو بعض عريته لان الرخصة في العرية وفى بيعها لما يدخل على المعرى في حائطه مندخول المعرى وخروجه فإذا اشترى بعض ذلك فلم يقطع عن نفسه ماله سهل شراء العرية صار هذا انما يطل بالفضل والريح فدخله ما خيف من المزابنة

(في الرجل يعرى أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها)

(قلت) أرأيت ان أعراني حائطه كله أيجوز له أن يأخذه من بخرصه بعد ما أزهى وحل بيعه في قول مالك (قال) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه انه كان يقول إذا كان الحائط خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فأعراه كله جاز شراؤه للذى أعراه بخرصه إلى الجداد بحال ما وصفت لك لان النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في العرايا أن تباع بخرصها (قال) فان كان الحائط أكثر من خمسة أوسق لم يجز له أن يشترى منه الا خمسة أوسق (قال) ولقد سألت مالكا عنها فقال لا بأس به بالدنانير والدراهم فان كان ذلك الحائط الذى أعراه أكثر من خمسة أوسق قال فقلت لمالك فالى الجداد بالتمر فأبى أن يجيبنى فيه وقد بلغني عنه أنه قاله وأجازه وهو عندي سواء.

ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا أسكن رجلا دارا له كلها حياته فأراد أن يبتاع منه بعض سكناه بدنانير يدفعها إليه لم يكن بذلك بأس (قال) ولقد سألت مالكا عنه فقال لى لا بأس به (قلت) وان كان الدار كلها (قال) والدار كلها إذا أسكنها ربها رجلا والبيت سواء (قال ابن القاسم) فان قال قائل ان الحائط إذا كان كله خمسة أوسق فأدنى لا يدخل على ربه فيه أحد ولا يؤذيه لانه قد أعرى ثمرته كلها فلا يجوز له أن يشترى ذلك وانما الرخصة على وجه ما يتأذى به من دخول من أعراه وخروجه فليس هو كما قال والحجة على من قال هذا ان الدار إذا أسكنها رجل كلها