پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص261

(في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذى أعراها)

قلت) أرأيت لو أن الرجل الذى أعرى هذه النخل باعها من غيره بعد ما أزهت وحل البيع بما يجوز له ثم أراد صاحب النخل الذى له الثمرة أن يأخذها بخرصها من الذى اشتراها من الذى أعريها أيجوز ذلك في قول مالك (فقال) قال مالك انه جائز لانه لو أن رجلا أسكن رجلا منزلا في دار له حياته ثم وهب تلك السكنى لرجل غيره حياته لجاز لصاحب الدار أن يبتاع من الموهوبة له تلك السكنى كما كان يجوز له أن يشترى من الموهوبة له نفسه المسكن والذى أسكن حياته لا يبيع سكنى حياته ويجوز له أن بهبه فهبة السكنى بمنزلة بيع الثمرة وهبتها لمن أراد أن يشتريها منه (قال) ولقدسألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط ولرجل فيه نخلة فيريد بعد أن تطيب النخلة ويحل بيع الثمار أن يبتاعها منه بخرصها إلى الجداد (فقال) لى مالك ان كان على وجه ما يكره من دخوله وخروجه فلا يعجبني ذلك وأراه من بيع التمر بالرطب لان هذا له الاصل ولم يعر وان كان على وجه الكفاية له والمؤنة لم أر بأسا إذا كان على وجه المعروف والعرايا قد يجوز فيها على الوجهين جميعا على وجه الكفاية وكراهية الدخول والخروج قد يشتريها منه على وجه الكفاية فلا يكون بذلك بأس فلا تبالي إذا خرجت من يدى الذى أعريها إلى غيره بهبة أو بثمن أن يشتريها الذى له الثمر لان الرخصة فيها انما هي الذى أعراها على وجه ما يكره من دخوله وخروجه أو على وجه كفاية المؤنة لصاحبه فلا بأس بهذا في الامرين جميعا في رأيى على ما سمعت من مالك والله أعلم

ولو كان مكروها أن يشتريها من أعراها ممن اشتراها لكان مكروها لم اشترى الثمرة أن يشترى ما أعرى بائعه فهذا يدلك وهذا أشد لكراهيته ولكن لا بأس به (قال سحنون) وقد قال بعض كبار أصحاب مالك ان العرية لا يجوز شراؤها لمن أعراها الا لما يدخل عليه من المضرة من الدخول عليه في حائط فصار ماكان منه من المعروف مضرة تدخل عنه عليه فأرخص له في نفى المضرة والقائها وبذلك يجوز له أن يشترى النلخة تكون في حائطه وان كان أ