المدونة الکبری-ج4-ص258
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمدلله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب العرايا)
(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم صف لى العرايا ماهى وفي أي الثمار ماهى ولمن يجوز له بيعها إذا أعريها (قال) قال مالك العرايا في النخل وفى جميع الثمار كلها مما يبيس ويدخرمثل العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه مما يبس ويدخر يهب ثمرتها صاحبها لرجل ثم يبدو لصاحبها الذى أعراها أن يبتاعها من الذى أعريا والثمر في رؤس النخل بعد ما طابت انها يحل لصاحبها الذى أعراها أن يشتريها بالدنانير والدراهم وان كانت أكثر من خمسة أو سوق ويشتريها بالطعام الذى هو من غير صنفها نقدا إذا جدها مكانه وبالعروض نقدا أو إلى أجل والدنانير كذلك نقدا أو إلى أجل ويبتاعها بخرصها من صنفها إلى جدادها إذا كانت خمسة أو سق فأدنى وان كانت أكثر من خمسة أوسق لم يصلح بيعها بتمر إلى الجداد ولا يصلح بتمر نقدا ولا ينبغى له أن يبتاعها بشئ من الطعام مخالف لها إلى أجل ولا بأس أن يبتاعها في قول مالك بطعام مخالف لها إذا أخذ الثمرة مكانه صاحبها الذي يبتاعها ويدفع إليه الطعام المخالف للثمرة مكانه قبل أن يتفرقا وان تفرقا قبل أن يجدها وان دفع إليه الطعام فلا خير فيه فهذا الذي سمعت من قول مالك في العرايا (قال) وقال مالك وانما بيع