پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص256

الذهب كان القول أيضا قول الرسول في الدفع والقول قول المرتهن فيما رهن به إذا كانت قيمة الرهن مثل ما قال (قلت) ولم كان القول قول الرسول إذا قال الآمر لم أقبض منك شيئا (قال) لانه أتمنه عليه ومثل ما لو قال له بع لى هذه السلعة فباعها وقال قد دفعت اليك الثمن وقال الآمر لم تدفع إلى كان القول قول البائع لان من باع سلعة فله قبض المال فان لم يكن قيل له بع واقبض وانما قيل بع فسنة من باع أنه يقبض فهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل قبله وديعة لرجل فقال له المستودع قد رددتها عليك فالقول قولا لان المستودع لم يأمره بالدفع إلى غيره فيكون على المستودع ما على وليم اليتيم

وقال المخزومى ولو دفع رجل إلى رجل ثوبا ليرهنه لرب الثوب فاختلفا كان كما وصفت لك في صدر الكتاب وان كان انما دفعه إليه ليرهنه لنفسه يقر له رب الثوب بذلك انه أعاره ليرهنه لنفسه ثم اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه أذنت لى ان أرهنه بعشرة والثوب يسوى عشرة القول قول رب الثوب أنه لم يأذن له الا بخمسة ولا يكون رهنا الا بما أقر به المعير والمستعير مدع عليه

(في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه)

(قلت) أرأيت لو كان لى على رجل ألف درهم فقلت اشترى بها سلعة من السلع جارية أو دابة أو أمرته أن يشترى لى بها سلعة بعينها (قال) قال مالك إذا كان الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له الامور الذى عليه الدين لم أر بذلك بأسا (قال) مالك وان كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبنى ذلك (قال) وذلك ان مالكا قال لنا لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع فباع من أهل الاسواق فصارت ذهبهعند أهل الاسواق فقال لهم بعد ذلك انى مشغول ولا أبصر سلعة كذا وكذا فاشتروها بمالى عندكم من تلك الذهب وهو حاضر (قال مالك) لا بأس بذلك (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين وهو غائب عنه فكتب إليه أن يشترى له بذلك الدين سلعة من السلع (قال) لا يجبنى ذلك الا أن يكون كتب