پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص252

لى سلعة بعينها ففعل ولم يذكر عند عقدة الشراء للبائع أنه انما يبتاع لغيره وقد شهد الشهود عليه أنه أقر بأنه انما ابتاع لى أو شهد الشهود عليه حين أمرته بذلك لمن تكون العهدة ها هنا أللوكيل على البائع أم للآمر (قال) لا ولكنها للآمر على البائع (قلت) فان أصاب الوكيل عيبا بعد ما اشترى لم يكن له أن يرد لان العهدة انماوقعت لغيره (قال) إذا كان انما أمره أن يشترى له سلعة بعينها منسوبة فقال له اشتر لى عبد فلان لم يكن له أن يرد وان كانت سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن يردها ان وجد فيها عيبا (قلت) لم (قال) لان الوكيل ها هنا ضامن لانه لو اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ضمن فلذلك إذا وجد بها عيبا بعد مشتراها وهو يقدر على أن يردها فلم يفعل فهو ضامن (قال) وانما يعطى الناس أن تشترى لهم السلع على وجه السلامة (وقال أشهب) السلعة بعينها أو غير عينها العهدة على البائع للآمر والآمر المقدم في الاجازة والرد عن نفسه والآمر بالخيار فيما فعل المأمور من الرد ان شاء أجاز رده وان شاء نقضه وارتجع السلعة إلى نفسه ان كانت قائمة وان كانت قد فاتت فله أن يضمن المأمور لانه المتعدى في الرد لسلعة قد وجبت للآمر (قلت) لابن القاسم ولم يرد الوكيل هذه السلعة التى بغير عينها أمن قبل أن للوكيل على البائع عهدة (قال) لا (قلت) فلاى شئ جعلته يرد إذا أصاب عيبا وليست له عهدة (قال) لانه ضامن إذا اشترى عيبا ظاهرا فلهذا الوجه جعلته يرد السلعة بغير عينها (قلت) وكذلك لو وكل وكيلا يبيع له سلعة فباعها لم يكن له أن يقبل ولا يضع من ثمنها شيئا (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال ابن القاسم) وهذا في الوكيل على اشتراء شئ بعينه أو بيعه في الشئ القليل المفرد وأما الوكيل المفوض إليه الذى يشتري ويبيع باجتهاده فهذا الذى يكون كل ما صنع على النظر من اقالة أو رد بعيب أو ابتداء اشتراء عيب جائز على الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة (قلت) أرأيت ان وكلت رجلا يسلم لى في طعام ففعل فلما حل الاجل أخذ الوكيل الذى عليه الطعام من غير أن يأمره بذلك الآمر (قال) لا يجوز ذلك عند مالك