المدونة الکبری-ج4-ص248
بعض أهل العلم عن ربيعة مثله ورأيت ربيعة ومالكا فيما بلغني عنهما يجعلانه مثل النكاح ان النكاح للاول إذا أنكح الوليان وقد فوض كل واحد منهما إلى صاحبه ان الاول أولى الا أن يدخل بها الآخر (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال في رجل بعث بسلعة مع رجل ووكله يبيعها ثم بدا للرجل أن باع سلعته وبعث في أثر وكيله فوجد الوكيل قد باع وكان بيع سيد المال قبل بيع الوكيل (قال ربيعة) ان الوكالة بيع وبيع السيد جائز وأبيهما كان الوكيل أو السيد اكن هو الذى يدع السلعة ويضمن بيعه فبيعه أجوز وان أدركت السلعة لم يدفعها واحد منها إلى صاحبه فأولهما بيعا أجوز بيعا فيهما (وقال الليث) قال ربيعة وانما كان شراء الذى قبضها أجوز وان كان الآخر لانه قد ضمن ان كانت وليدة استحلها وان كانت مصيبة حملها
(قال) وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل السلعة بيعها له فبيعها بطعام أو عرض نقدا فينكر صاحب السلعة البيع ويقول لم آمرك أن تبيعها بطعام ولا بعرض (فقال) مالك) إذا باعها بمالا يباع به فهو ضامن وقال غيره ان كان السلعة قائمة لم تفت خير صاحبها فان شاء أجاز فعله وأخذ العرض أو الطعام الذى بيعت به سلعته وان لم يجز فعله نقض البيع وأخذ سلعته ولم يكن له أن يضمن البائع لان السلعة لم تفت فان فاتت فهو بالخيار ان شاء أخذ الطعام بثمن سلعته وان شاء ضمنه قيمتها وأسلم الطعام أو العروض إلى البائع (وقال غيره) كل من أدخل في الوكالات من الادعاء في البيع والشراء ما ليس عليه أصلها من الامر المستنكر الذى ليس بمعروف مثل أن يؤمر رجل ببيع سلعة فيبيعها وتفوت بما لا يباع مثلها ويدعى انه أمره بذلك وينكر رب السلعة أن يكون أمره بذلك أو ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها بدينارين إلى أجل أو بخمسة دنانير وهى ثمانمائة دينار أو بطعام أو بعرض وليس مثلها يباع به فان هذا ليس بجائز عل