پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص247

يدفع المال إلى الرجل قراضا فيشترى به سلعة فيأتى إلى المال فيجده قد ذهب فلا يلزم صاحب المال أداؤه ويكون صاحب القراض بالخيار ان شاء دفع المال ثانية وكان على قراضه وان شاء تبرأ منه ولا شئ عليه ويلزم العامل وكذلك الذى دفع المال إلى المأمور وأمره أن يشترى له بذلك المال فانه ان ضاع بعد ما اشترى كان بمنزلة ما أخبرتك في القراض وهو قول مالك ومسئلتك مثله سواء (قلت) أرأيت ان أمرت رجلا أن يشترى لى جارية بربرية فبعث إلى بجارية بربرية فوطئتها فولدت منى أو لم تحمل ثم قدم المأمور بجارية بربرية فقال انما كنت بعثت اليك بتلك وديعة وهذه جاريتك التى اشتريت لك (قال) ان كان لم يبين ذلك له حين بعث إليه بالجارية أنها جاريته ولم تفت حلف وكان القول قوله وقبض جاريته ودفع إليه التى زعم أنه أنه اشتراها له وان كانت قد فاتت بحمل أو عتق أو كتابة أو تدبير لم أرله عليها سبيلا لاني لا أنقض عتقا قد وجب وشبهته قائمة بقوله الا أن يقيم بينة فتكون له جاريته وتلزم الآمر الجارية التى أتى بها المأمور لان مالكا سئل عن رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار فقدم فبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال لهان الجارية تقوم بخمسين ومائة دينار بذلك اشتريتها (قال) قال مالك ان كانت لم تفت خير الآمر ان أحب أن يأخذها بما قال أخذها والا ردها وان كانت قد حملت لم يكن عليه غرم شئ الا المائة التى أمره بها بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به فمسئلتك مثله (قلت) أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه (قال) يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كاملا كذلك قال مالك (وسألته) عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني لنفسك (فقال) ما أخبرتك (قال ابن القاسم) الا أن يستثنى المشترى المال فيكون البيع جائزا ولا شئ عليه غير الثمن الذى دفع إليه أولا (قلت) أرأيت ان أمرت رجلا أن يبيع لى سلعة فباعها وبعتها أنا لمن تجعل السلعة (فقال) سألت مالكا عن هذا فقال الاول أولاهما بيعا الا أن يكون المشترى الآخر قد قبضها فهى له (قال ابن القاسم) وأخبرن