المدونة الکبری-ج4-ص240
محاباة لم يجز ذلك فإذا كان بيعا صحيحا فقد جعله مالك بمنزلة الاجنبيين فلا بأس أنيبيع مرابحة كما يبيع ما اشترى من أجنبي إذا صح ذلك ألا ترى أن العبد إذا جنى أسلم بماله وانما يطأ بملك يمينه وان عتق تبعه ماله الا أن يستثني ماله
(قلت) أرأيت من اشترى سلعة بعرض من العروض أيبيع تلك السلعة مرابحة في قول مالك (قال) قال مالك لا يبيعها مرابحة الا أن يبين (قلت) فان يبين أيجوز (قال) نعم ويكون على المشترى مثل تلك السلعة في صفتها ويكون عليه ماسميا من الربح (قلت) وكذلك ان كان رأس مال تلك السلعة طعاما فباعها مرابحة (قال) نعم والطعام أبين عند مالك ان ذلك جائز إذا كان بين الطعام الذى به اشترى تلك السلعة وقد بينا هذا قبل هذا والاختلاف فيه
(قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فوطئتها وكانت بكرا فاقتضضتها أو ثيبا فأردت أن أبيعها مرابحة ولا أبين ذلك (قال) لم أسمع من مالك في الافتضاض شيئا الا أنا سأشلنا مالكا عن الرجل يشتري الثوب فيلبسه والدابة فيسافر عليها والجارية فيطؤها أفيبيعهم مرابحة (قال) أما الثوب والدابة فلا حتى يبين وأما الجارية فلا بأس أن يبيعها مرابحة (قلت) وان كانت بكرا فافتضها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قال ان اشتراها بكرا فافتضها ثم وجد بها عيبا ردها وما نقص الافتضاض منها فلا أرى أن يبيعها حتى يبين ان كانت من الجوارى اللاتى ينقصهن ذلك وان كانت من الجوارى اللاتي لا ينقصهن الافتضاض وليس هو فيها عيبا فلا أرى بأسا بأن يبيعها مرابحة ولا يبين (قال) وقد سمعت بعض من يقول ان وخش الرقيق إذا افتضت كان أرفع لثمنها فان كان ذلك كذلك ليس لعذرتها قيمة عند التجار فل